احکام القرآن للجصاص-ج5-ص360
فإن نزل مضى ورد فلوسا مثلها ( وعرض ) من المدونة قال ابن القاسم لا خير في القراض بطعام أو عرض كان مما يكال أو يوزن أولا للغرر بتغير الأسواق عند المفاصلة ويفسخ ذلك
وإن بيع ما لم يعمل بالثمن فإن عمل فله أجر مثله في بيعه وقراض مثله في الثمن ولا ينظر إلى ما شرط له من الربح ( إن تولى بيعه ) انظر هذا مع ما تقدم ومع ما يتقرر
قال ابن عرفة المذهب منع القراض بعرض ولو مثليا
اللخمي إن كان لا خطب لبيع العرض أو علم أن يبيعه له ولو لم يأخذه قراضا أو قال له كلف من يبيعه ويأتيك بالثمن اجعله قراضا جاز
فإن دخلا على رد مثل العرض الذي أعطاه أو قيمته لم يجز ( كان وكله على دين أو ليصرف ثم يعمل بأجر مثله في تولية ثم قراض مثله في ربحه ) من المدونة لا يجوز أن يقارضه بدين على غيره يقتضيه وكذلك إن دفعت إليه دنانير ليصرفها ثم يعمل بها وله أجر التقاضي وأجر الصرف وقراض مثله إن عمل
اللخمي إن كان الدين على حاضر موسر غير معسر جاز ( ككل شرك ) من المدونة قال ابن القاسم من دفع إلى رجل مالا قراضا ولم يسم ماله من الربح وتصادقا على ذلك فله قراض المثل إن عمل وكذلك إن قال له شرك في المال ولم يسم كان على قراض مثله إن عمل ( ولإعادة )
ابن شاس إن كان لهم عادة أن يكون على النصف أو على الثلث فهو على ما اعتادوه ( أو مبهم ) تقدم نص المدونة ولم يسم ماله من الربح ( أو أجل ) من المدونة قال مالك إن أخذ قراضا إلى أجل رد إلى قراض مثله
الأبهري إنما قال ذلك لأن حكم القراض أن يكون إلى غير أجل لأنه ليس بعقد لازم ولكل واحد تركه لو شاء فإذا شرط الأجل فكأنه قد منع نفسه من تركه وذلك غير جائز فوجب رده لقراض مثله لما ذكرنا من وجوب رد كل أصل فاسد إلى حكم صحيح ذلك الأصل ( أو ضمن )
اللخمي إذا شرط العامل ضمان القراض إن هلك أو أنه غير مصدق إن ادعى هلاكه أو ضياعه كان الشرط باطلا ولا ضمان عليه إن قال هلك أو خسرت
قال ابن القاسم ويكون فيه على قراض مثله ( أو اشتر سلعة فلان ثم اتجر في ثمنها ) من المدونة إن دفعت إليه مالا قراضا على النصف على أن يشتري به عبد فلان ثم يشتري بعد ما يبيعه ما شاء فهو أجير في شرائه وبيعه فيما بعد ذلك له قراض مثله ( أو بدين )
عياض مذهبنا رده لقراض مثله في تسع مسائل منها القراض بدين يقتضيه انتهى
إلا أن هذا قد نص عليه خليل وهو الفرع الذي عطف عليه هذه الفروع فيبقى النظر هل أراد بهذا إذا دفع له القراض على أن لا يشتري إلا بالدين وسيأتي أنه لا يجوز أن يشتري بدين وإن أذن له رب المال
ومن المدونة قال ابن القاسم لو دفعت إلى رجل قراضا على أن لا يبيع إلا بالنسيئة فباع بالنقد لم يجز هذا القراض
ابن المواز فإن نزل كان أجيرا
ابن يونس قيل لم يجب
ابن القاسم ماذا يكون عليه إن نزل ومن مذهبه في