پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص359

( ما لم يقبض ) تقدم نص المدونة إلا أن يقبضه منه ثم يعيده ( أو يحضره ويشهد )

اللخمي القراض بالدين إن كان على العامل لم يجز ابتداء فإن نزل ذلك وأحضر العامل المال وأشهد على وزنه وزال عن ضمانه كان الربح بينهما على ما دخلا عليه والخسارة من رب المال ( ولا برهن )

ابن المواز من أعرته دنانير فلا تدفعها إليه قراضا حتى تقبضها ولو كان عرضا لم يجز

ومن لك عنده دنانير رهنا فقارضته بها لم يجز حتى يردها وإن كانت بيد أمين فلا ينبغي أن تعطيها للأمين قراضا حتى تؤدي الحق إلى ربه ( أو بوديعة وإن بيده ) هذه العبارة

تضمنت صورتين أما الواحدة فقد تقدم نص المدونة الوديعة مثل الدين خوف أن يكون أنفقها فانظر أنت الصورة الأخرى إن كان الرهن بيد أمين فلا تعطه للأمين قراضا حتى يؤدي الحق لربه ( ولا بتبر لم يتعامل به ببلده ) تقدم نص ابن رشد تجوز بالنقد والإتبار في البلد الذي لا يتعامل فيه بالمسكوك ( كفلوس ) من المدونة قال ابن القاسم لا يجوز القراض بالفلوس لأنها تحول إلى الفساد والكساد

ابن حبيب