احکام القرآن للجصاص-ج5-ص358
( مسلم بجزء من ربحه )
ابن رشد سنة القراض أن يدفع الرجل إلى الرجل المال على أن يعمل فيه على جزء من الربح يتفقان عليه ( إن علم قدرهما )
ابن عرفة شرط المال كونه معلوما محوزا ويجب أن يكون حظ العامل جزءا من الربح معلوم النسبة منه ( ولو مغشوشا )
الباجي المغشوش من الذهب والفضة حكى عبد الوهاب لا يجوز القراض به مضروبا كان أو غير مضروب وبه قال الشافعي
وقال أبو حنيفة إن كان الغش النصف فأقل جاز وإن كان أكثر من النصف لم يجز
قال الباجي وهذا إذا لم تكن من السكة التي يتعامل بها فأما إن كانت سكة التعامل فيجوز القراض بها لأنها صارت أصول الأثمار وقيم المتلفات وقد جوز القراض بالفلوس فكيف بهذه ولا خلاف عندنا في تعلق الزكاة بها ولو كانت عروضا لم تتعلق الزكاة بأعيانها ولا يعترض بأنها يجوز أن تقطع فتستحيل أسواقها فمثل ذلك يفرض في الدراهم الخالصة ( لا بدين عليه ) من المدونة قال مالك وإن كان لك عند رجل دين فقلت اعمل به قراضا لم يجز وكذلك لو أحضره فقال له خذه قراضا لم يجز إلا أن يقبضه منه ثم يعيده إليه
قال ابن القاسم خوف أن يكون إنما اعترى أن يؤخره بالدين ويزيده والوديعة مثله لأني أخاف أن يكون أنفق الوديعة فصارت عليه دينا ( واستمر )
ابن عرفة فيها منعه بدين على العامل فإن نزل فالربح والوضيعة للعامل