پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص357

مضروب )

ابن شاس القراض جائز بالدنانير والدراهم وكذلك النقر والإتبار أعني تبر الذهب والفضة في البلد الذي يجري ذلك فيه ولا يتعامل عندهم بالمسكوك

اللخمي يجوز القراض بالنقد في البلد الذي يتبايعون به فيه ولا خلاف في ذلك