پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص353

وليس بها حمل ظاهر وإن قالت لا أدري أخر الإرث حتى يتبين أن لا حمل فيها بأن تحيض حيضة أو يمضي أمد العدة ولا ريبة حمل بها

وكذا إن كان ولد فقالت زوجته عجلوا لي ثمني لتحققه لي لم يكن لها ذلك انتهى

وأما مسألة الدين فقال الباجي الصحيح أن الدين يؤدي ولا ينتظر به الوضع خلافا لابن أيمن

وأما مسألة الوصية فسمع ابن القاسم أنها لا تنفذ حتى تلد ورواه ابن أبي أويس أيضا وقاله ابن مسلمة

قال لأن ما يهلك من رأس المال وما يزيد فهو منه يريد فيكون الموصى له قد استوفى وصيته على غير ما ورث الورثة

وروى ابن نافع تنفذ الوصية ويؤخر قسم الإرث حتى تلد

وقاله أشهب