احکام القرآن للجصاص-ج5-ص352
( وإن طرأ غريم أو وارث أو موصى له على مثله أو موصى له بجزء له على وارث اتبع كلا بحصته ) أما مسألة طرو الغريم أو الوارث أو الموصى له على مثله فقال ابن رشد المسألة الأولى من الإحدى عشرة مسألة طرو الغريم على الغرماء
الثانية طرو الوارث على الورثة
الثالثة طرو الموصى له على الموصى له
حكم هذه المساخل الثلاث سواء وهو أن يتبع الطارىء كل واحد منهم بما ينوبه ولا يأخذ المليء منهم بالمعدم فإن وجد بأيديهم ما قبضوا قائما لم يفت أخذ من كل واحد منهم ما يجب ولم تنتقض القسمة إن كان ذلك مكيلا أو موزونا وإن كان ذلك عروضا أو حيوانا انتقضت القسمة لما يدخل عليه من الضرر في تبعيض حقه
واختلف هل يضمن كل واحد منهم للطارىء ما ينوبه مما قبض إن قامت له بينة على هلاكه من غير سببه راجع المقدمات مع ما تقدم عند قوله أو ثلث خير لا ربع
وأما مسألة طرو الموصى له بجزء على وارث فقال ابن رشد المسألة التاسعة طرو الموصى له بجزء على الورثة ذهب ابن القاسم إلى أن ذلك بمنزلة طرو الوارث على الورثة ( وأخرت لحمل لا دين وفي الوصية قولان ) أما مسألة الإرث فقال ابن رشد من مات وترك امرأة وجب أن لا يعجل إرثه حتى تسأل فإن قالت إنها حامل وقفت التركة حتى يضع أو يظهر عدم حملها بانقضاء عدة الوفاة