احکام القرآن للجصاص-ج5-ص350
ولا يقال إنه فاسد انتهى
من المدونة إذا قسم القاضي بين الورثة لم يأخذ منهم كفيلا بالحق من دين فإن طرأ دين انتقضت القسمة كقسمتهم بغير أمر قاض وهم رجال
اللخمي والموصى له بتسمية من العين مثل أن يوصى له بمائة دينار والثلث يحملها إذا طرأ على الورثة صار بمنزلة غريم طرأ على ورثة
قال في المدونة لو قدم موصى له بدنانير أو دراهم يحملها الثلث كان كلحوق الدين أما وحده أو نقض القسم ولا يجبروا على أدائه من أموالهم ومال الميت قائم وما هلك بأيديهم مما أخذوه من مال الميت بغير سبهم لم يضمنوه ( أو على وارث أو موصى له بالثلث والمقسوم كدار ) من المدونة إن كانت التركة دورا وليس فيها عين فاقتسمها الورثة ثم قدم وارث أو موصى له بثلث نقض القسم انتهى
ما أظن أن المؤلف عنى إلا هذا فلو قال أو وارث أو موصى له بالثلث على وارث والمقسوم كدار لتنزل على المدونة ( وإن كان عينا أو مثليا رجع على كل ومن أعسر فعليه ) من المدونة قال ابن القاسم وإذا طرأ وارث أو موصى له بثلث بعد القسم والتركة عين أو عرض فإنما يتبع كل وارث بقدر ما صار إليه من حقه إن قدر على قسم ما بيده من ذلك ولا يتبع المليء بما على المعدم
وليس كغريم طرأ على ورثة ولكن كغريم طرأ على غرماء وقد قسموا مال الميت أجمع وأعدم بعضهم فلا يتبع المليء إلا بما عنده من حصة في الحصاص ( إن لم يعلموا ) نحو هذا قال ابن عرفة واللخمي
ومن المدونة إن جهل الورثة أن الدين قبل القسمة أو لم يعلموا بالدين فاقتسموا فالقسمة ترد إن كان ما اقتسموه قائما وإن أتلف أحدهم حظه يريد وأعدم فلرب الدين اتباع الذي بقي حظه بيده فإن أخذ منه تينه وبقي بيده زيادة ردت إلى ما أتلفه الوارث الآخر وكان هو التركة ويضمن كل وارث ما استهلك ولا يضمن ما هلك بأمر من الله وضمانه من جميعهم
راجع ابن يونس ( وإذا دفع جميع الورثة مضت ) من المدونة لكل واحد من الورثة أن يفتك ما يباع عليه في الدين بأداء ما ينوبه
وإن قال واحد أنا أؤدي جميع الدين أو الوصية عينا كانت أو طعاما ولا أتبعكم بشيء ولا تنقضوا القسم لرغبته في حظه وقد قسموا ربعا أو حيوانا فذلك له ( كبيعهم بلا غبن ) في المقدمات طرو الغريم أو الموصى له أو الوارث على التركة بعد اقتسامها فيه إحدى عشرة مسألة ثم قال في أثناء كلامه ولا خلاف أن الورثة لا يضمنون بالقسمة التلف بأمر من السماء وأما ما أكلوه واستهلكوه فإنه يضمنونه
واختلفوا هل يضمنون بالأحداث كالبيع والهبة والعتق فذهب ابن حبيب إلى أنهم يضمنون فيلزمهم أن يردوا ولا يرجع على الموهوب له بشيء
وذهب أشهب وسحنون إلى أنهم لا يضمنون ويرجع صاحب الدين على الموهوب له ولا يكون له في البيع على المشتري شيء إلا أن يكون فيه محاباة فيكون حكمها حكم الهبة
وفي المدونة دليل على القولين جميعا
وأما المكيل والموزون فاختلف إن قامت بينة بتلفه راجع المقدمات
وانظر إن كان خليل أشار إلى هذا ( واستوفى مما وجد ثم تراجعوا وإن أعسر فعليه إن لم يعلموا ) المناسب أن أنقل هنا ما نقلته قبل هذا عند قوله إن لم يعلموا فانظر