پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص349

( وإن استحق نصف أو ثلث خير لا ربع وفسخت في الأكثر ) من المدونة إن اقتسما عبدين فأخذ هذا عبدا وهذا عبدا فاستحق نصف عبد أحدهما فللذي استحق ذلك من يده أن يرجع على صاحبه بربع العبد الذي في يديه إن كان قائما وإن فات رجع على صاحبه بربع قيمته يوم قبضه ولا خيار له في غير هذا

قال أبو محمد لما استحق نصف ما صار إليك لم يكن لك رد باقيه بخلاف مبتاع عبد يرده باستحقاق يسيره لضرر الشركة

ومن المدونة أيضا لا ينتقض القسم إلا باستحقاق جل نصيبه فإن استحق نصيب أحدهما لم ينتقض القسم ورجع على صاحبه بربع قيمة ما بيده ولا ينتقض القسم في مثل هذا

ابن يونس وبلغني عن بعض فقهائنا القرويين أن الذي يتحصل في وجود العيب أو الاستحقاق يطرأ بعد القسم أن ينظر فإن كان ذلك كالربع فأقل رجع بحصة ذلك ثمنا وإن كان نحو النصف أو الثلث فيكون بحصة ذلك شريكا فيما بيد صاحبه ولا ينقض القسم وإن كان فوق النصف انتقض القسم

ابن يونس وهذا التحصيل حسن ليس في هذا الباب ما يخالفه إلا مسألة الدار يأخذ أحدهما ربعها والآخر ثلاثة أرباعها

انظره فيه ( كطرو غريم أو موصى له بعدد على ورثة ) مقتضى ما يتقرر أن هذا ليس بحق لله

وقد قال اللخمي القول بفساد القسمة لطرو الدين خارج عن الأصول إنما يذكر للمذاكرة والأصل المعروف صحة القسم لكن يتعلق به حق لا دين وهو الغريم

ألا ترى أنه لو رضي الغريم كونه في ذمتهم ويقتسمون لجاز ذلك فلو كان النهي حقا لله تعالى لم يجز برضا الغريم وكل موضع يجوز التراضي ممن له حق فلا يقال فيه فاسد والفاسد ما تعلق به حق الله تعالى

فالربا حق لله لا يجوز التراضي عليه والتدليس بالعيب منهي عنه

ولو رضي المشتري لجاز