احکام القرآن للجصاص-ج5-ص348
فإن فات ما بيد صاحبه كهدم رد نصف قيمته يوم قبضه وما سلم بينهما وما بيده رد نصف قيمته وما سلم بينهما ) من المدونة قال ابن القاسم إذا اقتسم شريكان دورا أو أرضين أو رقيقا أو عروضا فوجد أحدهم ببعض ما أخذ عيبا فإن كان وجه ما نابه أو أكثره رد الجميع وابتدأ بالقسم فإن فات ما بيد صاحب بهدم أو بيع أو هبة أو حبس أو صدقة أو بناء رد قيمته يوم قبضه فيقتسمان تلك القيمة مع الحاضر المردود
ابن حبيب وإن فات بعضه رد قيمة ما فات فكان ذلك مع ما لم يفت بينهما وكذلك بعض النصيب الذي وجد فيه العيب
ومن المدونة أيضا لو بنى أحدهما في حظه أو هدم بعد القسم ثم وجد عيبا فذلك فوت يرجع بنصف قيمة المعيب ثمنا على ما فسرنا ( وإلا رجع بنصف المعيب مما في يده ثمنا والمعيب بينهما ) من المدونة قال ابن القاسم وإن كان المعيب الأقل رده ولم يرجع فيما بيد شريكه وإن لم يفت إذ لم ينتقض القسيم ولكن ينظر فإن كان المعيب قدر سبع ما بيده ربع على صاحبه بقيمة نصف سبع ما أخذ ثمنا ثم يقتسمان هذا المعيب