پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص347

( وللمبيع إن نقصت حصة شريكه منفردا )

ابن عرفة المعروف الحكم ببيع ما لا ينقسم بدعوى شريك فيه لم يدخل على الشركة وقيده غير واحد بنقض ثمن حظه مفردا من ثمنه في بيع كله

ونص المدونة إذا دعا أحد الإشراك إلى بيع مالا ينقسم جبر عليه من أباه ثم للآبي أخذ الجميع بما يعطى فيه وسواء كانت شركتهم بإرث أو شراء أو غيره ( لا كربع غلة ) الذي أفتى به ابن رشد أن رباع الغلات لا يحكم ببيع حظ من أبى البيع

انظر نوازل ابن رشد في حمام بين أيتام وانظر التنبيهات ( أو اشترى بعضا )

عياض يجب أن يكون الحكم بالبيع فيما ورث أو اشتراه الأشراك جملة في صفقة ومن دخل على الشركة فلا جبر له

انظر أول البيوع عند قوله وتولاه المشتري وانظر قبل هذا عند قوله ولو بعلا ( وإن وجد عيبا بالأكثر فله ردها