احکام القرآن للجصاص-ج5-ص345
( ومنع اشتراء الخارج ) من المدونة لا يجوز لأجنبي أن يشتري من أحدهم ما يخرج له بالسهم من هذه الثياب إذ لا شركة له فيها وإنما جاز ما أخرج السهم في تمييز حظ الشريك خاصة لأن القيمة عند مالك بالقرعة ليس من البيوع ( ولزم ) من المدونة إذا قسم القاضي بين قوم دورا أو رقيقا أو عروضا فلم يرض أحدهم ما أخرج السهم له أو لغيره أو قال لم أظن أن هذا يخرج لي فقد لزمه وقسم القاسم ماض كان في ربع أو حيوان أو غيره ( ونظر في دعوى جور أو غلط ) من المدونة إذا قالوا للقاسم غلطت أو لم تعدل أتم قسمه ونظر الإمام في ذلك فإن كان قد عدل أمضاه وإلا رده
ولم ير مالك قسم القاسم بمنزلة حكم القاضي
وانظر إذا قسموا دارا أو أرضا بقرعة أو بتراض فوجد أحدهم في نصيبه البئر العادية أو الصخر أو العدد نقل ابن سهل في القسمة في نوازله أن ذلك له وحده كما لو وجد ذلك المشتري على ما في الواضحة ثم نقل عن العتبية خلاف ذلك ( وحال المنكر فإن تفاحش أو ثبت نقض ) ابن عرفة دعوى الغلط في القسم دون بينة ولا تفاحش يوجب حلف المنكر وبأحدهما يوجب نقضه ( كالمراضاة إن أدخلا مقوما ) تقدم هذا عند قوله وقرعة ومراضاة فكالبيع