پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص344

رجلين مأمونين أو يجتمع الورثة على الرضا بهما فيأخذان قدرا من فخار وشبهها فيثقبان في أسفلها بمثقب يمسكانه عندهما ثم يعلقانها ويجعلان تحتها قصرية ويعدان الماء في جرار ثم إذا انصدع الفجر صبا الماء في القدر فسال الماء من الثقب فكلما هم الماء أن يفرغ صبا حتى يكون سيل الماء من الثقب معتدلا النهار كله والليل كله إلى انصداع الفجر فينحيانها ويقتسمان ما اجتمع من الماء على أقلهم سهما كيلا أو وزنا ثم يجعلان لكل وارث قدرا يحمل سهمه من الماء ويثقبان كل قدر منها بالمثقب الذي ثقبا به القدر الأولى فإذا أراد أحدهم السقي على قدره بمائه وصرف الماء كله إلى أرضه فسقى ما سال الماء من قدره ثم كذلك بقيتهم ثم إن تشاحوا في التبدئة استهموا

ابن يونس قوله ثم يجعل لكل واحد قدرا يحمل سهمه فإنما يصح ذلك إن تساوت أنصباؤهم لأن القدر كلما كبرت ثقل الماء فيها وقوي جريه من الثقب حتى يكون مثلي ما يجري من الصغيرة أو أكثر

والذي أرى أن يقسم الماء بقدر أقلهم سهما فيأخذ صاحب السهم قدرا ويأخذ صاحب العشرة الأسهم عشر قدور وهذا بين

وفي نوازل الشعبي ليس للذي تبعد أرضه عن القلد أن يقول لا تحسبوا علي الماء حتى يدخل أرضي لأن أرضه قد قومت في القسم بدون ما قومت به الأرض القريبة من الماء ( كسترة بينهما ) من المجموعة قال مالك في الجدار بين الرجلين يسقط

فإن كان لأحدهم لم يجبر على بنائه ويقال للآخر استر على نفسك إن شئت وإن كان بينهما أمر الآبي أن يبني مع صاحبه إن طلب ذلك

قال في العتبية إن كان لأحدهما فهدمه أو انهدم بغير فعله وهو قادر على رده فيترك ذلك ضررا جبر على رده وإن كان يضعف عن إعادته عذر وقيل للآخر استر على نفسك إن شئت

وقال ابن القاسم إن انهدم بأمر من الله لم يجبر على إعادته وكذلك إن هدمه هو لوجه منفعة ثم عجز عن ذلك أو استغنى عنه فإنه لا يجبر على رده ولو هدمه للضرر جبر على أن يعيده

ابن رشد يتحصل في بنائه إن انهدم أربعة أقوال راجع ابن عرفة في الشركة وابن يونس في ترجمة جامع في الأبنية في كتاب القسمة

وانظر ذلك مع لفظ خليل وانظر منتخب الأحكام في انتفاع كليهما من جهته مما لا يمنع أن ينتفع الآخر

كذلك انظر قبل هذا عند قوله وعرصة ( ولا يجمع بين عاصيين إلا برضاهم ) سمع ابن القاسم لا يجمع حظ اثنين في القسم

ابن رشد هو قوله في المدونة ومعناه إن لم يكونوا أهل سهم واحد

اللخمي يجوز أن يجمع نصيبان في القسم بالتراضي ومنع ذلك ابن القاسم في القرعة

وسمع القرينان الإخوة للأم يرثون الثلث يقول أحدهم اقسموا حصتي على حدة ليس ذلك له ويقسم له ولإخوته جميعا الثلث ثم يقاسمهم بعد إن شاء

ابن رشد لا خلاف في ذلك في أهل السهم الواحد كالبنات أو الزوجات ونحوهم وأما العصبة فثالث الأقوال قول ابن القاسم في المدونة لهم أن يجمعوا نصيبهم إن أرادوا ( إلا مع كزوجة فيجمعوا أو لا ) من المدونة لا يجمع حظ رجلين في القسم إلا أن ترك زوجة وولدا عددا أو عصبة كذلك عددا فيقسم للزوجة على أحد الطرفين وكان الباقي للولد أو العصبة ( كذي سهم وورثة ) قد أدخل الكاف على زوجة فانظر أنت ما معنى هذا ( وكتب الشركاء ثم رمى )

ابن عرفة صفة القسمة بالقرعة أن يحد المقسوم بالقيمة على عدد مقام أقلهم جزءا

الباجي صفتها أن تقسم العرصة على أقل سهام الفريضة ما هو مقتسما وقسم بالذراع وما اختلف قسم بالقيمة

القاضي رب جريب يعدل أجر يبين من ناحية أخرى

ابن شاس ربما كان مقدار من المساحة من موضع بإزاء ثلاثة أمثاله من موضع آخر على حسب قيم الأرض ومواضعها فمن حصل له سهم من طرف فإن كان بقدر حقه فقد استوفاه وإن كان أقل من حقه ضم إليه مما يليه تمام حقه

ووجه ذلك أن القيمة إذا عرفت وعدلت على أقل السهام نظر فإن تراضوا على أن يحصل لأحدهم من طرف والباقين من الطرف الآخر جاز وإن تشاجروا ضرب بأسهم بينهم فمن حصل له سهم من جهة كانت له فإن اختلفوا بأي الجهات يبدأ في الإسهام عليه أسهم على الجهتين فأيتها خرج سهمها أسهم عليه ثم كان الحكم فيه على ما بينا وصفة القرعة أن يكتب أسماء الشركاء في رقاع وتجعل في طين أو شمع ثم ترمى كل بندقة في جهة فمن حصل له اسمه في جهة أخذ حقه متصلا في تلك الجهة ( أو كتب المقسوم وأعطى كلا لكل )

ابن شاس وقيل تكتب الأسماء والجهات ثم تخر أول بندقة من الأسماء ثم أول بندقة من الجهات فيعطى من خرج اسمه نصيبه في تلك الجهة

ذذ