احکام القرآن للجصاص-ج5-ص343
كما وصفنا بعد قسمة الأصول كان على كل واحد منهم سقي نخلة وإن كان جمرها لغيره لأن على صاحب الأصل سقيه إذا باع ثمرته
وقال سحنون السقي ها هنا على صاحب الثمرة لأن القسم تمييز حق
ابن يونس ما قال سحنون هو الصواب وأما من باع أصل حائطه دون ثمرته فالسقي على البائع لأن المبتاع لا يسلم له الأصل حتى يجد البائع ثمرته
وقاله مالك ( أو فيه تراجع إلا أن يقل ) تقدم هذا عند قوله وقسم العقار ( أو لبن في ضروع إلا لفضل بين ) من المدونة قال ابن القاسم ولا تجوز قسمة اللبن في الضروع لأن هذا مخاطرة وأما إن فضل أحدهما الآخر بأمر بين على المعروف وكان إن هلك ما بيد هذا من الغنم ورجع رجع فيما بيد صاحبه فذلك جائز لأن أحدهما ترك للآخر فضلا بغير معنى القسم ( أو قسموا بلا مخرج مطلقا ) من المدونة إن اقتسما دارا يريد بتراض فأخذ أحدهما دبر الدار وأعطى الآخر مقدمها على أن لا طريق لصاحب المؤخر على الخارج جاز ذلك على ما شرطا ورضيا إن كان له موضع يصرف إليه بابه وإلا لم يجز
وكذلك إذا اقتسما على أن أخذ أحدهما الغرف على أن لا طريق له في السفل فعلى ما ذكرنا وإن اقتسما أرضا على أن لا طريق لأحدهما على الآخر وهو لا يجد طريقا إلا عليه لم يجز وليس هذا من قسم المسلمين ( وصحت إن سكت عنه ولشريكه الانتفاع به ) من المدونة إن اقتسموا الساحة ولم يذكروا رفع الطريق فوقع باب الدار في حظ أحدهم ورضي بذلك صاحبه فإن لم يشترطوا في أصل القسم أن طريق كل حصة ومدخلها فيها خاصة فإن الطريق بينهما على حالها وملك باب الدار لمن وقع في حظه ولباقيهم فيه الممر ( ولا يجبر على قسم مجرى الماء وقسم بالقلد ) من المدونة ولا يقسم أصل العين والآبار ولكن يقسم شربها بالقلد ولا يقسم مجرى الماء وما علمت أن أحدا أجازه
ابن حبيب تفسير قسمة الماء بالقلد إن تحاكموا فيه وأجمعوا على قسمه أن يأمر الإمام