پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص342

أو قتا أو ذرعا ) من المدونة قال مالك إذا ورث قوم شجرا أو نخلا وفيها ثمر فلا يقسموا الثمار مع الأصل

قال ابن القاسم وإن كان التمر طلعا أو بلحا إلا أن يجدوه مكانه

قال مالك وكذلك لا يقسم مع الأرض ولكن تقسم الأرض والأصول وتترك الثمر والزرع حتى يبدو صلاحه ويحل بيعه فيقسموا حينئذ كيلا أو يبيعوه ويقسموا ثمنه ولا يقسم الزرع فدادين ولا مزارعة ولا قتا ولكن كيلا انتهى

الباجي منع قسمتها مع الطلع لأنه مأكول يجري فيه الربا ولا يجوز قسمتها دون الطلع لأنها ثمرة لم تؤبر فإن كان الثمر لم يبلغ أن يكون طلعا أو بلحا حلوا فيجوز قسمته مع النخل

والذي للمتيطي لا تجوز قسمة الأرض إذا كان فيها زرع مستكن ولا وهو غير مستكن وكذا الثمرة المأبورة ( أو فيه فساد كياقوتة أو كخفين ) من المدونة قال مالك في الجذع بين الرجلين أراد أحدهما قسمته وأبى ذلك صاحبه لا يقسم

قال أشهب إنما القسم في غير الرباع والأرضين فيما لا يحال عن حاله ولا يحدث بالقسم فيه قطع ولا زيادة دراهم قال مالك والثوب لا يقسم بينهما إلا أن يجتمعا على ذلك

قال ابن القاسم وكذلك الخفان والمصراعان والنعل والحبل والخرج لا يقسم إذا أبى ذلك أحدهم

قال ابن القاسم والفص والياقوتة واللؤلؤة والخاتم هذا كله لا يقسم عند مالك ( أو في أصله بالخرص كالبقل إلا الثمر والعنب إذا اختلفت حاجة أهله ) من المدونة قال مالك أم ثمر النخل والعنب فإنه إذا طاب وحل بيعه واحتاج أهله إلى قسمه فإن كان حاجتهم إليه واحدة مثل أن يريدوا كلهم أكله أو بيعه رطبا فلا يقسم بالخرص

قال ابن القاسم لأنه إذا كانت حاجتهم إليه واحدة كان بمنزلة الطعام الموضوع بينهم فلا يقسم إلا كيلا

قال وإذا ورث قوم شجرا غير النخل فلا يقسموا ما في رؤوسها إذا طاب بالخرص قال والفواكه من الرمان والخوخ والفرسك وما أشبهه فلا يقسم بالخرص وإن احتاج إليه أهله وإنما يقسم بالخرص النخل والعنب إن اختلفت حاجة أهله إليه

قال ابن القاسم وإذا ورث قوم بقلا قائما لم يعجبني أن يقتسموه بالخرص وليبيعوه ويقسموا ثمنه لأن مالكا كره قسم ما فيه التفاضل من الثمار بالخرص فكذلك البقل ( إلا الثمر والعنب إذا اختلفت حاجة أهله ) من المدونة قال مالك أما ثمر النخل والعنب فإنه إذا طاب وحل بيعه واختلفت حاجة أهله إليه فأراد بعضهم أن يبيع وآخر يريد أن يثمر وآخر يريد أن يأكل رطبا فإنه يقسم بينهم بالخرص إذا وجدوا عالما بالخرص

قال ابن القاسم وإذا لم يطب ثمر النخل والعنب فلا يقسم بالخرص ولكن يجدونه إن أرادوا ثم يقسمونه كيلا ( وإن بكثرة أكل )

اللخمي إن لم يبع واحد منهما واختلفت حاجتهما الفضل عيال أحدهما على الآخر جاز أن يقتسما بالخرص القدر الذي يحتاج إليه أكثرهما عيالا ( وقل )

ابن عرفة في كراهة الخرص في الكثير روايتا الباجي وظاهر المدونة ( وحل بيعه ) تقدم نصها لا يقسم إلا إذا طاب وحل بيعه ( واتحد من بسر أو رطب )

أشهب إن كان بينهما بسر ورطب لم يجز أخذ أحدهما البسر والآخر الرطب بالخرص وليقتسما كلا منهما به ( لا ثمر ) اللخمي نحو هذا

وهو مقتضى قولهم إذا كانت حاجتهم إليه واحدة لا يقسم بالخرص ( وقسم بالقرعة بالتحري ) انظر قبل هذا عند قوله وقرعة

وقال الباجي عندي أن هذه القسمة لا تجوز إلا بالقرعة وهو ظاهر قول أصحابنا لأنها تمييز حق لأن المراضاة بيع محض لا تجوز في المطعوم إلا بقبض ناجز وشرط هذا القسم تساوي الكيل وإن كان بعض ذلك أفضل كالعنب الأحمر والأسود يجمع على التساوي

انتهى نص الباجي

وقد تقدم أن التفاضل جائز لم يدر الفضل

يبقى النظر في هذا هل يكون ممنوعا من أجل عدم تناجز القبض أو يكون مثل لبن في ضرع ( كالبلح الكبير ) من المدونة يجوز قسم البلح الكبير إذا اختلفت حاجة أهله وهو كالبسر في حرمة التفاضل ومن عرف حظه فهو قبض له وإن لم يجده فإن جذه بعد ثلاثة أيام أو أكثر جاز ما لم يتركه حتى يزهي فإن أزهى بطل قسمه ( وسقى ذو الأصل كبائعه المستثنى ثمرته حتى يسلم ) من المدونة قال ابن القاسم وإذا اقتسما الثمرة