پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص341

( وفي قفيز أخذ أحدهما ثلثيه )

ابن رشد الصبرة الواحدة من المكيل والموزون لا خلاف في قسمها على الاعتدال في الكيل والوزن وعلى التفضيل البين كان ذلك مما يجوز فيه التفاضل أو من الطعام المدخر الذي لا يجوزفيه التفاضل

ويجوز ذلك كله بالكيل المعلوم والمجهول وبالصنجة المعلومة والمجهولة ولا خلاف أيضا إن قسمه جزافا بغير كيل ولا وزن ولا تحر لا يجوز لأن ذلك غرر ومخاطرة وإن كان من الطعام المدخر دخله أيضا عدم المماثلة

وأما قسمه تحريا فلا يجوز في المكيل ويجوز في الموزون

انتهى

انظر قول ابن رشد يدخله عدم المماثلة إن كان يعني المزابنة إذ قال إنه يجوز القسم على التفضيل البين وقد نص اللخمي على هذا أيضا فقال إن التفاضل يجوز في المقاسمة بخلاف البيع فلو كانا شريكين في قفيز طعام فاقتسماه الثلث والثلثين جاز

قال والتراخي أيضا جائز

فعلى هذا يجوز ما يقع اليوم بين المتزارعين أن يحمل أحدهما ما تصفى من الزرع إلى منزله حتى ليوم آخر يحمل شريكه مما يتصفى بعد ذلك إلى داره

وسيأتي في الكتابة أيضا أن لأحد الشريكين فيها أن يأخذ النجم الأول برضا شريكه حتى يأخذ الشريك النجم الآخر ( لا إن زاد كيلا أو عينا لدناءة ) انظر هذه المسألة فإنها تعم بها البلوى بالنسبة إلى توزيع اللحم وبالنسبة إلى قسمة كرم المساقاة

ومن المدونة قال ابن القاسم لا يجوز في قسمة تمر الحائط تفضيل أحد في الكيل لرداءة حظه ولا التساوي في المقدار على أن يؤدي آخذ الجيد ثمنا لصاحبه

اللخمي ويجوز أن يأخذ أحدهما العفنة ويأخذ الآخر الصحيحة يعني بشرط أن تكون العفنة دون الصحيحة من كل وجه فإن دار فضل من الجانبين منع

ويبقى النظر إن كان الأفضل الأكثر فمنع في كتاب محمد إذا كانت بينهما صبرة قمح وصبرة شعير ودلقمح أكثر بأمر بين أن يأخذ أحدهما القمح والآخر الشعير

قال ابن القاسم وإن ترك أحدهما نصيبه من صبرة القمح واقتسما صبرة الشعير سوية بينهما بالكيل جاز ذلك ولا يجوز جزافا وكأنه في الجزاف خاطره فيه بما ترك له من القمح ( ومي ثلاثين قفيزا وثلاثين درهما أخذ أحدهما عشرة دراهم وعشرين قفيزا إن اتفق القمح صفة ) قال ابن القاسم في أخوين ورثا ثلاثين أردب قمح وثلاثين درهما فأخذ أحدهما عشرة أرادب وعشرين درهما وأخذ الآخر عشرة دراهم وعشرين أردبا فلا بأس إذا كان القمح صبرة واحدة

ومن المدونة لو قاسما ثلاثين قفيزا من قمح وثلاثين درهما فأخذ واحد الدراهم وعشرة أقفزة وأخذ الآخر عشرين قفيزا جاز إن تساوى القمح في النفاق والجودة والجنس لأن هذا لم يأت أحدهما بطعام وأتى الآخر بطعام ودراهم فيكون فاسدا

ولو اقتسما مائة قفيز قمح ومائة شعيرا فأخذها هذا ستين قمحا وأربعين شعيرا وأخذ الآخر ستين شعيرا وأربعين قمحا فذلك جائز

اللخمي ولا يجوز مثل هذا في البيع

وانظر إن اقتسما شيئا بعد شيء قال سحنون قلت له فلو أن امرأة هلكت وتركت أخاها وزوجها وتركت حليا كثيرا ومتاعا فكيف يقسمه قال أما الحلي فلا يقسم إلا وزنا

وقد سألنا مالكا عن القوم يرثون حليا فيه الذهب فتقول أختهم أتركوا لي هذا الحلي وأنا أعطيكم وزن حقكم ذهبا فقال إذا وزنت ذلك لهم يدا بيد فلا بأس به ( ووجبت غربلة قمح ) الذي في المدونة لو كان بينهما طعام مغلوث وهو صبرة واحدة جاز أن يقتسماه

وانظر الكتاب هل يقسم قبل نفضه المنصوص أنه جائز

قالوا وكذلك أيضا يجوز قسمه قبل الدباغ

وانظر لوز الحرير المنقول عن الشيخ أبي محمد بن أبي زيد أنه لا يجوز قسمها إلا بالوزن ( كبيع إن زاد غلثه على الثلث وإلا ندبت ) من المدونة يغربل القمح للبيع وهو الجق الذي لا شك فيه

ونقل المتيطي ما نصه أما غربلة القمح من التبن والغلث فذلك عند البيع واجب إن كان التبن والغلث فيه كثيرا يقع في أكثر من الثلث ويستحب إن كان التبن والغلث فيه يسيرا ( وجمع بزر ولو كان كصوف وحرير ) من المدونة قال ابن القاسم أرأيت من مات وترك ثياب خز وحرير وقطن وكتان وجبابا وأكسية أيقسم كل نوع على حدة أم يجعل ذلك كله في القسم كنوع واحد قال أرى أن يجمع البز كله في القسم فيجعل نوعا واحدا فيقسم على القيمة مثل الرقيق عند مالك نوع واحد وفيهم الصغير والكبير والهرمة والجارية الفارهة وثمنهم متفاوت بمنزلة البز أو أشد فالبز عندي بهذه المنزلة

وكذلك تقسم الإبل وفيها أصناف والبقر وفيها أصناف فتجمع كلها في القسم على القيمة ( لا كبعل وذات بئر أو غرب ) تقدم عند قوله ولو بعلا

وقال ابن زرقون لا يجمع البعل مع النضح ولا مع السبح اتفاقا إلا على رواية النخلة مع الزيتونة ( وثمر وزرع إن لم يجده ) من المدونة قال ابن القاسم لا بأس بقسمة الزرع قبل بدو صلاحه بالتحري على أن يجداه مكانهما إن كان يستطاع أن يعدل بينهم في قمته تحريا ( كقسمه بأصله