احکام القرآن للجصاص-ج5-ص340
المال ) تقدم نص المدونة بهذا ( لا شهادته ) انظر هذا الإطلاق سمع القرينان إذا قدم القاضي عدلا للقسم بين قوم فأخبره بما صار لكل منهم قضى به وإن لم يعلم ذلك إلا بقوله
ابن رشد وكذا كل ما لا يباشره القاضي من أمور نفسه قول مأموره فيه مقبول عنده
ولو اختلف الورثة بعد أن نفذ بينهم ما أخبره به القاسم ولم يوجد رسم أصل القسمة التي قضى بها فقول القاسم وحده في ذلك مقبول عند القاضي الذي قدمه لا عند غيره كما لا تجوز شهادة القاضي بعد عزله على ما مضى من حكمه وهذا معنى قولها لا تجوز شهادة القسام فيما قسموا
ابن عرفة فيما قاله ابن رشد وفسر به المدونة مثله عن ابن الماجشون
وقال ابن حبيب وكذلك العاقد والمحلف والكاتب والناظر للعيب لا تجوز شهادتهم عند غير من أمرهم لا وحدهم ولا مع غيرهم كما لا تجوز شهادة المعزول فيما يذكر أنه حكم به وهو تفسير قول مالك