احکام القرآن للجصاص-ج5-ص337
( وأفرد كل نوع )
ابن رشد لا يجمع في القسمة بالسهمة الدور مع الحوائط ولا مع الأرضين ولا الحوائط مع الأرضين وإنما يقسم كل شيء من ذلك على حدته ( وجمع دور ) من المدونة قال مالك إن كانت مواضع الدور مختلفة مما يتشاح الناس فيها لعمران أو غيره قسمت كل دار على حدتها إلا أن يتفق منها داران أو ثلاثة في الصفة والنفاق في مواضعها فتجمع المتفقة في القسم ويقسم باقيها كل دار على حدة ( وأقرحه ) من المدونة قال ابن القاسم الأقرحة وهي الفدادين إذا كانت بين قوم فطلب بعضهم أن يجمع له نصيبه في القسم منها في موضع واحد فإن كانت بعضها قريبا من بعض وكانت في الكرم سواء جمعت في القسم وجعل نصيب محل واحد في موضع واحد ولم يحد لنا مالك في قرب الأرض بعضها من بعض حدا وأرى الميل وشبهه قريبا في الحوائط