پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص336

( وكفى قاسم لا مقوم ) نظر هذا وللقرافي ما نصه لخبر ثلاثة رواية محضة وشهادة محضة

ومركب منهما ولهذا الأخير صور رابعها المقوم للسلع في أرش الجنايات والسرقات والغصوب

قال مالك يكفي الواحد في المقوم إلا أن يتعلق بالقيمة حكم السرقة فلا بد من اثنين وروي لا بد من اثنين في كل موضع انتهى

ولم يعز هذا القول لأحد ثم قال وخامسها القاسم قال مالك يكفي الواحد والأحسن اثنان

وقال أبو إسحاق التونسي لا بد من اثنين انتهى

ابن حبيب لا يأمر القاضي بالقسم إلا المأمون المرضي وإن كان اثنين فهو أفضل وإن لم يجد إلا واحدا كفى ( وأجرة بالعدد ) من المدونة ولا بأس أن يستأجر أهل مورث أو مغنم قاسما برضاهم وأجر القاسم على جميعهم ممن طلب القسم أو أباه وكذلك أجر كاتب الوثيقة

ابن حبيب ويكون الأجر في ذلك على عددهم لا على أنصبائهم

الباجي ووجهه أن اختلاف المقادير لا يوجب زيادة في فعل القاسم بل ربما أثر قليل الأنصباء زيادة في العمل وذلك أنه لو كان لثلاثة أشراك أرض لأحدهم نصفها وللآخر ثلاثة أثمانها وللثالث ثمنها لأثر الثمن لصغره زيادة في العمل ولاحتاج بسببه أن يقسم الأرض كلها أثمانا

ولو انقسمت على النصف بأق يكون لاثنين لكل واحد منهما نصفها لكان العمل والقسمة فيها أقل فإن كان قليل الجزء يؤثر من العمل ما لا يؤثر كثيره بطل أن يجب على صاحب الجزء الكبير ولم يؤثر إلا عمل يسير أكثر مما يجب على صاحب الجزء اليسير وقد أثر عملا كثيرا فوجب إطراح ذلك والاعتبار بعدد الرؤوس ونظير أجرة القاسم أنها على عدد الرؤوس أجرة كاتب الوثيقة وكذلك الدية وكنس المراحيض المشتركة والزبول والبئر والسواقي بخلاف التقويم في العبيد فإنها تكون في الأموال وكذلك الفطرة والشفعة ونفقة العامل في قراض مالين وما طرح خوف الغرق والصيد يقسم على رؤوس الصيادين لا على رؤوس الكلاب والمشهور في تعدد الساعي ( وكره ) من المدونة كره مالك لقاسم القاضي أن يأخذ على القسم أجرا

قال ابن القاسم وكذلك قسام المغانم عندي ولو كانت أرزاق القسام من بيت المال جاز

ابن رشد وكذا إن استأجر القوم قاسما لا كراهة فيه ومن هذا المعنى جعل الشرط

قال مالك إنما رزق الشرط على السلطان

ابن رشد هذا كما قال فإن لم يفعل كان على الطالب في إحضار خصمه إلا أن يلد المطلوب ويختفي فيكون الجعل في إحضاره عليه ( وقسم العقار وغيره بالقيمة )

ابن رشد يجوز أن تقسم الرباع والأصول بالسهمة إذا عدلت بالقيمة

اللخمي وإن اختلفت قيمة الدارين فكان بينهما يسيرا مثل أن تكون قيمة أحدهما مائة والأخرى تسعين فلا بأس أن يقترعا على أن من صارت إليه التي قيمتها مائة أعطى صاحبه خمسة دنانير لأن هذا مما لا بد منه ولا يتفق في الغالب أن تكون قيمة الدارين سواء انظر ابن عرفة فله هنا كلام