پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص333

بنصف الزرع الذي قابل النصف المأخوذ بالشفعة لأنه لم ينتقض فيه البيع لأن الأخذ بالشفعة كبيع مبتدأ

ابن يونس وهذا أصوب ( كمشتري قطعة من جنان بإزاء جنانه ليتوصل له من جنان مشتريه ثم استحق جنان المشتري ) قال ابن العطار سألني ابن أبي زيد عن رجل ابتاع قطيعا من جنة رجل على أن يصرفه إلى داره ولا يكون له مدخل على جنان البائع ثم استحقت جنان المبتاع فجاوبته فيها أنه ينتقض البيع

قال ابن أبي زيد ونزلت هذه المسألة عندنا بالقيروان فأفتيت فيها بهذا

وقال الأبياني البيع نافذ وهي مصيبة نزلت بالمبتاع ( ورد البائع نصف الثمن وله نصف الزرع ويخير الشفيع أولا بين أن يشفع ) تقدم نص المدونة ويرد البائع نصف الثمن ويصير له نصف الزرع ثم بدىء الشفيع بالخيار في نصف الأرض فإن أحب أخذها بالشفعة فذلك له ( أو لا فيخير المبتاع في رد ما بقي ) من المدونة قال ابن القاسم وإن لم يستشفع خير المبتاع بين أن يرد ما بقي في يديه من الصفقة وأخذ جميع الثمن لأنه قد استحق من صفقته ماله بال وعليه قيمة الضرر بين أن يتمالك بنصف الأرض ونصف الزرع ويرجع بنصف الثمن انتهى

وانظر مما له تعلق بهذا الباب الأمة المتزوجة لحر له منها أولاد فأراد السيد بيع الأم وأولادها قال ابن القاسم زوجها أحق بما أعطى فيهم من غيره

وانظر في ابن عرفة في هذا الباب من باع عقارا له فيه شريك بحضرته ولم ينكر أن له ثمن حظه ولا شفعة له وإن تكلم بعد سنين لا ثمن له وإن من باع نصف شيء هو بينه وبين آخر ومع البيع على حظه وحظ شريك

وانظر أيضا ما بيع بعين فدفع عنه عرض وعكسه هل يشفع بما دفع أو بما عقد كأن دفع ذهبا عن ورق

ابن شاس