پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص332

وجد البائع عيبا رده وأخذ قيمة الشقص للشفيع

وتقدم نصها مضت الدار للشفيع ولا تراجع بينه وبين المشتري ( وإن وقع قبلها بطلت ) تقدم نصها وإن استحق العبد قبل قيام الشفيع بطل البيع ولا شفعة في ذلك ( وإن اختلفا في الثمن فالقول للمشتري ) من المدونة قال ابن القاسم وإذا اختلف الشفيع والمبتاع في الثمن صدق المبتاع لأنه مدعى عليه إلا أن يأتي بما لا يشبه مما لا يتغابن الناس بمثله فلا يصدق إلا أن يكون مثل هؤلاء الملوك يرغب أحدهم في الدار اللاصقة بداره فيثمنه فالقول قوله إذا أتى بما يشبه

ابن يونس لم يذكر هنا في اختلاف الشفيع والمبتاع يمينا

وقال ابن المواز إن ادعى الشفيع أنه حضر المبايعة فعلم أن الثمن أقل مما ادعى المشتري حلف المشتري وإن كان لا حقيقة عنده لم يلزم المشتري يمين

ابن يونس وهذا صواب لأن إحلافه من غير تحقيق ضرب من التهم لا يلزم اليمين فيها إلا لمن تليق به

قال ابن القاسم وهذا إذا أتى بما يشبه ( بيمين فيما يشبه ) انظره مع كلام ابن يونس المتقدم ( وإلا فالشفيع )

ابن رشد إن ادعى المشتري ما لا يشبه وأتى الشفيع بما يشبه ففي المدونة أن القول قول الشفيع ( وإن لم يشبها حلف ورد إلى الوسط ) اللخمي إن أتيا معا بما لا يشبه حلفا ورد إلى الوسط فيأخذ به أو يدع

وعبارة ابن يونس وابن رشد حلف ويأخذ الشفيع بالقيمة ( وإن نكل مشتر ففي الأخذ بما ادعى أو أتى قولان ) الذي لابن رشد إن أتيا بما لا يشبه وحلف أحدهما فقط كان القول قول الحالف وإن لم يشبه قوله لأن صاحبه أمكنه من دعواه بنكوله فاستظهر أنت على هذين القولين ( وإن ابتاع أرضا بزرعها الأخضر فاستحق نصفها فقط واستشفع بطل البيع في نصف الزرع لبقائه بلا أرض ) من المدونة قال مالك من ابتاع أرضا بزرعها الأخضر فاستحق رجل نصف الأرض خاصة واستشفع فالبيع في النصف المستحق باطل ويبطل في نصف الزرع لانفراده بلا أرض ويرد البائع نصف الثمن ويصير له نصف الزرع وللمستحق نصف الأرض ثم بدىء الشفيع بالخيار في نصف الأرض الباقي فإن أحب أخذه بالشفعة ولم يكن له في نصف الزرع شفعة فذلك له فإذا أخذ رجع الزرع كله إلى بائعه

ابن المواز ويأخذ نصف الأرض بما قابله من الثمن بقيمتها من قيمة نصف الزرع على غرره يوم الصفقة فإن أخذ نصف الأرض بالشفعة كما وصفنا رجع الزرع كله للبائع الذي زرعه لأنه صغير لا يحل بيعه بلا أرض ويرد البائع الثمن كله للمشتري إلا ما أخذ المشتري من الشفيع في نصف الأرض وعلى البائع للمستحق كراء نصف الأرض المستحق دون ما أخذ بالشفعة إذا استحق في إبان الزراعة

ابن يونس وأنكر بعض القرويين قوله ورجع الزرع كله للبائع وقال للمشتري أن يتمسك