احکام القرآن للجصاص-ج5-ص330
كذى سهم على وارث ) انظر إن كان يعني بهذا أن ذا السهم يدخل على العصب وكذلك أيضا إذا باع ذو سهم ولا شريك له في ذلك السهم أو سلم شريكه فإن العصبة وبقية ذوي السهام يدخلون في الشفعة
ونص المدونة قال مالك إن ترك ابنتين وعصبة فباعت إحدى الابنتين فأختها أشفع من العصبة لأنهما أهل سهم فإن سلمت فالعصبة أحق ممن شركهم بملك لأنهم أهل مورث
ولو باع أحد العصبة فالشفعة لبقية العصبة وللبنات لأن العصبة ليس لهم فرض مسمى
وفي كتاب محمد وغيره لو ترك الميت زوجات وجدات وإخوة لأم وعصبة فباع إحدى الجدات أو بعض أهل السهام المفروضة نصيبه
فالشفعة لبقية أشراكه في ذلك السهم دون غيرهم
فإن سلم بقية أهل السهم كان بقية الورثة من أهل السهام والعصبة سواء في تحاصصهم في هذا الحق المبيع لأنهم إنما ينتسبون إليه بالميت فلا فضل لأهل السهام على العصبة فإن سلم جميع الورثة فالشركاء بعدهم ( ووارث على موصى لهم ) روى أشهب من أوصى لقوم بثلث حائطه أو سهم معلوم فيبيع بعضهم أن شركاءه أحق بالشفعة فيما باع من بقية الورثة
وقال ابن القاسم للورثة الدخول معهم كالعصبة مع أهل السهام ( ثم الوارث ) انظر أنت ما معنى هذا ( ثم الأجنبي ) تقدم ما في كتاب محمد وغيره إن سلم بقية أهل السهم كان بقية الورثة من أهل السهام والعصبة سواء فإن سلموا فالشركاء بعدهم ( وأخذ بأي بيع ) من المدونة قال مالك من ابتاع شقصا ثم باعه فتداولته الأملاك فللشفيع أخذه بأي صفة شاء وينقض ما بعدها وإن شاء أخذه بالبيع الأخير وثبتت البيوع كلها ( وعهدته عليه )
أشهب إن تبايعه ثلاثة فأخذها من الأول كتبت عهدته عليه ودفع من ثمن الشقص إلى الثالث ما اشتراه به لأنه يقول لا أدفع الشقص حتى أقبض ما دفعت ويدفع فضلا إن كان للأول وإن فضل للثالج شيء مما اشتراه به رجع به على الثاني وليس للثالث حبسه حتى يدفع إليه بقية ثمنه ثم يرجع الثاني على الأول بتمام ما اشترى به الشقص منه
وإن أخذها من الثاني بعهدته عليه ويثبت بيع الأول ويدفع إلى الثالث من ثمن الشقص ما اشتراه به لأنه يقول لا أدفع الشقص حتى أقبض ما دفعت ويدفع فضلا إن كان للثاني وإن فضل للثالث مما اشترى به الشقص شيء رجع به على