پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص329

وأن يسلم قبلها تأويلان ) أما مسألة الحاضر إذا أخذ الجميع بالشفعة ثم قدم الغائب فقال ابن رشد قال أشهب إذا عاب الشفعاء إلا واحدا فأخذ جميع الشفعة ثم جاء أحد الغيب كان مخيرا في كتب عهدته إن شاء على المشتري وإن شاء على الشفيع الأول لأنه كان مخيرا في الأخذ فهو كمشتر من المشتري

فقيل إن قول أشهب هذا هو خلاف مذهب ابن القاسم وإنه لا يكتب عهدة على مذهب ابن القاسم إلا على المشتري وليس هذا عندي بصحيح والصواب أن قول أشهب مفسر لمذهب ابن القاسم

وأما مسألة غيره أن عهدته على المشتري قولا واحدا فعبارة ابن رشد عهدة الشفيع على المشتري لا على البائع سواء أخذها من يد البائع قبل القبض أو من يد المشتري بعد القبض

هذا ما ذهب إليه مالك وأصحابه

وإذا باع المبتاع الشقص أخذ الشفيع ممن شاء منهما وكتب عهدته عليه

وأما مسألة الخلاف إذا أقاله هل تكون عهدته على البائع ففي المدونة قال مالك من اشترى شقصا ثم استقال منه فللشفيع الشفعة بعهدة البيع وتبطل الإقالة وليس له الأخذ بعهدة الإقالة والإقالة عند مالك بيع حادث إلا في هذا

ابن المواز وجعله كأن المشتري هرب من العهدة

وقال أشهب والقياس عندي أن يأخذ من أيهما شاء ولو قاله قائل لم أعبه ولكن الاستحسان أن لا تكون له شفعة إلا على المشتري لفراره من العهدة

قال في المدونة وإن أسلم الشفيع شفعته صحت الإقالة

أما المسألة المسلم قبل الإقالة فقل ابن المواز وأما إن سلم الشفيع شفعته قبل الإقالة ثم تقايل المتبايعان فللشفيع الشفعة بعهدة الإقال من البائع ويصير بيعا حادثا لزوال التهمة ( وقدم مشاركه في السهم ) ابن شاس إن كان في الشركاء من له شرك أخص من غيره من الإشراك فهو أشفع وأولى من غيره ممن له شرك أعم وذلك كأهل المورث الواحد يتشافعون بينهم دون الشركاء الأجانب ثم أهل السهم الواحد أولى من بقية أهل الميراث

وبالجملة فكل صاحب شرك أخص فهو أشفع إلا أن يسلم فيشفع صاحب الشرك الذي يليه أعني الذي هو أعم منه فإن سلم الآخر شفع من هو أبعد منه

وانظر لو باع الشفيع شفعته من المبتاع أو وهبها له على مذهب المدونة أنه لا فرق بين ذلك وبين التسليم في كل الأوجه الشفعة ثابتة للأبعد

البرزلي ولهذه المسألة نظراء منها من خالعته على إسقاط الحضانة ولها أم مفهوم إرخاء الستور من المدونة أن حق الأم لا يسقط

ومنها إذا زوجها أجنبي وتعذر الأقرب هل ينتقل الخيار للأبعد أو للسلطان وهذا مذهب المدونة

ومنها إذا جعل الخيار للأم في ابنتها فردته للبنت هل يمضي على الزوج ومنها العدل في الرهن هل يوصى به لغيره وكذا وكيل الطلاق ( وإن كانت لأب أخذت سدسا ) من المدونة قال مالك لو ترك دارا بينه وبين رجل ورثته عصبة فباع أحدهم حصته قبل القسمة فبقيتهم أحق بالشفعة من الشريك الأجنبي لأنهم أهل مورث فإن سلموا فللشريك الأخذ وإن ترك أختا شقيقة وأختين لأب فأخذت الشقيقة النصف وأخذت الأختان للأب السدس تكملة الثلثين فباعه إحدى الأخوات للأب فالشفعة بين الأخت الأخرى للأب وبين الشقيقة إذ هم أهل سهم وإن باعت الشقيقة فاللواتي للأب أحق من العصبة وإن باع العصبة فهن كلهن في الشفعة سواء

قال في المجموعة وإن باع جميع الأخوات للأب فالشقيقة أحق من العصبة

ومن المدونة قال مالك وإذا ورث الجدتان السدس فباعت إحداهما بالشفعة لصاحبتها دون ورثة الميت لأنهما أهل سهم واحد ( ودخل على غيره