پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص328

سلعتيهما في البيع ( وكان أسقط بعضهم ) من المدونة قال مالك ومن ابتاع شقصا له شفيعان فسلم أحدهما فليس للآخر أن يأخذ بقدر حصته إذا أبى عليه المبتاع

فإما أخذ الجميع أو ترك وإن شاء هذا القائم أخذ الجميع فليس للمبتاع أن يقول لا تأخذ إلا بقدر حصتك ( أو غاب ) من المدونة من ابتاع شقصا من دار له شفعاء غيب إلا واحد حاضر فأراد أخذ الجميع ومنعه المبتاع أخذ حظوظ الغيب أو قال له المبتاع خذ الجميع وقال الشفيع لا آخذ إلا حصتي فإنما للشفيع في الوجهين أن يأخذ الجميع أو يترك

وإن قال الشفيع أنا آخذ حصتي فإذا قدم أصحابي فإن أخذوا شفعتهم وإلا أخذت لم يكن له ذلك

أما إن يأخذ الجميع أو يدع فإن سلم فلا أخذ له مع أصحابه إن قدموا ولهم أن يأخذوا الجميع أو يدعوا فإن سلموا إلا واحدا قيل له خذ الجميع أو دع ولو أخذ الحاضر الجميع ثم قدموا فلهم أن يدخلوا كلهم معه إن أحبوا والصغير إذا لم يكن له من يأخذ له بالشفعة كالغائب وبلوغه كقدوم الغائب ( أو أراده المشتري ) انظر أنت ما معنى هذا

وفي المدونة إن قال له المبتاع خذ الجميع وقال الشفيع لا آخذ إلا حصتي فإنما له أن يأخذ الجميع أو يترك فيبقى النظر إن وافق المبتاع الشفيع على أخذ حصته خاصة هل يمنع أحد هذا ( ولمن حضر حصته ) من المدونة لو أخذ الحاضر الجميع ثم قدموا فلهم أن يدخلوا كلهم معه إن أحبوا فيأخذوا بقدر ما كان لهم من شفعتهم ( وهل العهدة عليه أو على المشتري أو على المشتري فقط كغيره ولو أقاله