پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص327

لا ينبغي

راجع ابن عرفة ( واستعجل إن قصد أرتياء أو نظر للمشتري إلا كساعة ) سمع القرينان من باع شقصا في حائط فقال الشفيع حتى أذهب فأنظر أين شفعتي فقال ليس له ذلك فراجعه السائل فقال إن كان الحائط على ساعة من نهار فذلك له وإلا فلا

ابن رشد نحو هذا في المدونة

ابن عرفة ذكر القول بالتأخير ثلاثة أيام اللخمي والصقلي والباجي رواية لابن عبد الحكم انتهى

انظر نص الرواية عند قوله وطولب بالأخذ ( ولزم إن أخذ وعرف الثمن ) ابن عرفة شرط لزوم أخذ الشفيع إياه علمه بالثمن

ومن المدونة إن قال بعد الشراء اشهدوا أني أخذت بشفعتي ثم رجع فإن علم الثمن قبل أجذه لزمه وإن لم يعلم به فله أن يرجع

اللخمي قوله له أن يرجع ظاهره أن له الأخذ قبل معرفته بالثمن

وفي الموازية إنه فاسد ويجبره على رده ( فبيع عليه للثمن والمشتري إن سلم بأن سكت فله نقضه ) ابن رشد إن وقفه الحاكم فقال أخذت وقال المشتري سلمت فعجز عن الثمن بيع عليه بمثل ماله والثمن ولا رد لواحد منهما في الأخذ والتسليم إلا بتراضيهما وإن سكت المشتري ولم يقبل سلمت فأجله الحاكم في الثمن فلم يأت به إلى الأجل فللمشتري بيع مال الشفيع أو أخذ شقصه ( وإن قال آخذ أجل ثلاثا للنقد وإلا سقطت ) انظر هذا مع قوله قبل هذا وطولب بالأخذ بعد اشترائه ( وإن اتحدت الصفقة وتعددت الحصص والبائع لم تبعض كتعدد المشتري على الأصح ) من المدونة قال ابن القاسم لو اشترى رجل ثلاثة أشقاص من دار أو دور في بلد أو بلدان من رجل أو رجال وذلك كله واحد فليس له أن يأخذ إلا الجميع أو يسلم

وكذلك إن اشترى من أحدهم حصته في نخل ومن آخر حصته في قرية ومن آخر حصته في دار في صفقة واحدة أو كان بائع ذلك كله واحدا وشفيع ذلك كله واحد فإما أخذ الجميع أو سلم

ولو ابتاع ثلاثة ما ذكرنا من واحد أو من ثلاثة صفقة والشفيع واحد فليس له أن يأخذ من أحدهم دون الآخر وليأخذ الجميع أو يدع

وقال أشهب وسحنون في غير المدونة له أن يأجذ من أحدهم

وقاله ابن القاسم مرة ثم رجع عنه

ابن يونس وقال بعض الفقهاء الصحيح كلام أشهب انتهى

فانظر قول خليل على الأصح إنما كان ينبغي أن يقول لو لم يختصر على نص المدونة وحينئذ كان يشير بالأصح لقول بعض الفقهاء هو الصحيح

وانظر قول ابن القاسم إن اشترى من أحدهم حصته في نخل ومن آخر حصته في قرية الخ

مع قوله لا يجوز أن يجمع الرجلان