پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص326

وأشهد بذلك فله القيام بعد الشراء لأنه سلم ما لم يجب له بعد

ابن يونس لأن من وهب ما لا يملكه لم تصح هبته انتهى

انظر هذه المسألة لها نظائر إسقاط الجائحة واليمين في دعوى القضاء وإذن الزوجة في التزويج عليها وحظها في المبيت وهبة دمه وقوله لا أقبل وصية من أوصى لي والقذف قبل أن يقذف والرد بالعيب قبل وجوبه ( وله نقض وقف كهبة وصدقة ) من المدونة قال مالك من اشترى شقصا من دار وله شفيع غائب فقاسم الشريك ثم جاء الشفيع فله نقض القسم وأخذه ولو بنى فيه المشتري بعد القسم مسجدا فللشفيع أخذه وهدم المسجد ولو وهب المبتاع ما اشترى من الدار أو تصدق به كان للشفيع إذا قدم نقض ذلك والثمن للموهوب أو المتصدق عليه لأن الواهب علم أن له شفيعا فكأنه وهبه الثمن بخلاف الاستحقاق

ابن المواز وقال أشهب الثمن للواهب أو المتصدق عليه كالاستحقاق

ابن المواز وهذا أحب إلينا لأنه بالبيع يأخذ فهو يفسخ ما بعده

وقاله سحنون

ومن اشترى دارا فوهبها لرجل ثم استحق رجل نصفها وأخذ باقيها بالشفعة فثمن النصف المستشفع للواهب بخلاف من وهب شقصا ابتاعه وهو يعلم أن له شفيعا هذا وهب ثمنه للموهوب إذا أخذه الشفيع ( والثمن لمعطاه إن علم شفيعه ) انظر هذا الشرط والمسألة إنما هي مفروضة في شقص وتقدم نصها الثمن للموهوب أو المتصدق عليه لأن الواهب علم أن له شفيعا خلافا لأشهب وسحنون ومختار ابن المواز ( لا إن وهب دار فاستحق نصفها ) تقدم نصها إذا استحق نصفها وشفع بثمن النصف المستشفع للواهب ( وملك بحكم أو دفع ثمن أو إشهاد ) ابن شاس يملك الأخذ بتسليم الثمن وإن لم يرض المشتري وبقضاء القاضي له بالشفعة عند الطلب وبمجرد الإشهاد

ابن عرفة تبع في هذا الغزالي لظنه موافقته للمذهب وهذا دون بيان