پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص325

تفاسخا فليس للشفيع أن يأخذ بالشفعة بإقرار البائع لأن عهدته على المشتري وإذا لم يثبت للمشتري شراء فلا شفعة للشفيع ( وهي على الأنصباء ) من المدونة قال مالك القضاء إذا وجبت الشفعة للشركاء قسمت بينهم على قدر أنصبائهم لا على عددهم

قال أشهب لأن الشفعة إنما وجبت لشركتهم لا بعددهم فيجب تفاضلهم فيها بتفاضل أصل الشركة ( وترك للشفيع حصته ) من المدونة قال مالك إن كان للشفيع منهم سهم متقدم حاصهم به فقط ( وطولب بالأخذ بعد اشترائه )

اللخمي للمشتري وقف الشفيع على الأخذ أو الترك فإن أبى جبره الحاكم على ذلك

ومن المدونة قلتم فله من أراد الأخذ بالشفعة ولم يحضره الثمن أيتلوم له قال قال مالك رأيت القضاة عندنا يؤخرون الأخذ بالشفعة في النقد اليومين والثلاثة واستحسنه مالك وأخذ به

قال ابن المواز إنما يؤخر هكذا إذا أخذ شفعته فأما إذا أوقفه الإمام ليأخذ شفعته فقال أخروني اليومين والثلاثح لأنظر في ذلك فليس ذلك له ويقال له بل خذ شفعتك الآن في مقامك وإلا فلا شفعة لك

وقاله أشهب ومطرف

وقال مالك في رواية ابن عبد الحكم يؤخره السلطان اليومين والثلاثة ليستشير وينظر ( لا قبله ولم يلزم إسقاط ) من المدونة قال مالك إذا قال الشفيع للمبتاع قبل الشراء اشتر فقد سلمت لك الشفعة