احکام القرآن للجصاص-ج5-ص324
( أو أسقط وصي أو أب بلا نظر ) من المدونة قال مالك وللصغير الشفعة يقوم بها أبوه أو وصيه فإن لم يكونا فالإمام ينظر له وإن لم يكن له أب ولا وصي وهو بموضع لا سلطان فيه فهو على شفعته إذا بلغ ولو سلم من ذكرنا من أب أو وصي أو سلطان شفعة الصبي لزمه ذلك ولا قيام له إن كبر ولو كان له أب فلم يأخذ له بالشفعة ولم يترك حتى بلغ الصبي وقد مضى لذلك عشر سنين فلا شفعة للصبي لأن والده بمنزلته
ابن عات واختلف قول أشهب في سكوت الوصي مدة تنقطع في مثلها الشفعة
اللخمي فإذا وجبت الشفعة للصغير كان الأمر فيها لوليه من أب أو وصي أو حاكم من أخذ وترك فإن رشد الصبي بعد ذلك لم يكن له أخذ ما ترك ولا ترك ما أخذ إلا أن يتبين أن الأخذ لم يكن من حسن النظر لغلائه أو لأنه قصد المحاباة لمن كان اشترى فللصبي إذا رشد نقض ذلك ( وشفع لنفسه أو ليتيم آخر )
عبد الملك إن باع الوصي شقصا لأحد أيتامه فله الأخذ بالشفعة لباقيهم لا يدخل فيهم من بيع عليهم ولا حجة على الوصي بأنه بائع لأنه باع على غيره
محمد ولو كان له معهم شقص لدخل في تلك الشفعة أحب إلي وينظر فإن كان خيرا لليتيم أمضى ( أو أنكر المشتري الشراء وحلف وأقر به بائعه ) قد تقدم أن هذا وجه ثامن من تسقط به الشفعة ونص المدونة قال ابن القاسم إذا أنكر المشتري الشراء وادعاه البائع فتحالفا و