پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص322

وحلف إن بعد ) من المدونة قال مالك من اشترى دارا وشفيعها حاضر ثم فر الشفيع بحدثان الشراء فأقام سنين كثيرة ثم قدم فطلب الشفعة فإن كان سفره يعلم أنه لا يؤب منه إلا بعد أمد تقطع في مثله شفعة الحاضر فجاوزه فلا شفعة له وإن كان سفرا يؤب منه قبل ذلك فعاقه أمر يعرر فتخلف له فهو على شفعته ويحلف بالله ما كان تاركا لشفعته أشهد عند خروجه أنه على شفعته أم لا ( وصدق إن أنكر علمه )

المتيطي وأما الحاضر الذي لا يعلم بالابتياع فلا تنقطع شفعته إلا بعد عام من علمه فإن قام بعد مدة طويلة يطلب شفعته وقال لم أعلم بالبيع فإن قوله يقبل مع يمينه إلا أن يثبت عليه أنه علم بذلك ( لا إن غاب أولا ) من المدونة قال مالك والغائب على شفعته وإن طالت غيبته وهو عالم بالشراء وإن لم يعلم فذلك أحرى ( أو أسقط لكذب في الثمن وحلف ) من المدونة قال ابن القاسم وإذا أخبر الشفيع بالثمن فسلم فظهر أن الثمن دون ذلك فله الأخذ بالشفعة ويحلف أنه ما سلم إلا لكثرة الثمن ( أو في المشتري ) من المدونة قال ابن القاسم إن قيل له قد ابتاع فلان نصف نصيب شريكك فسلم ثم تبين له أنه ابتاع جميع النصيب فله القيام أيضا بشفعته ولا يلزمه تسليم النصف الذي إن أراده المبتاع

ابن يونس لأنه يقول لم يكن لي غرض في أخذ النصف لأن الشركة بعد قاتمة فلما علمت أنه ابتاع الكل أخذت لارتفاع الشركة وزوال الضرر

ابن المواز قلت فإن سمى لي المشتري فسلمت فإذا هو غيره من سمى لي فبدا لي فرجعت في أخذ شفعتي قال ذلك لك كائنا من كان الرجل ( أو انفراده ) من المدونة قال ابن القاسم إن قيل له ابتاعه فلان فسلم فظهر أنه ابتاعه مع آخر فله القيام وأخذ حصتيهما ولا يلزمه التسليم للواحد

ابن المواز لأنه يقول إني إن أخذت مصاب من لم أسلم له فقط تبعض