پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص321

وأصول مذهبنا توافقه ( وسقطت إن قاسم )

اللخمي الشفعة تسقط بسبعة أحدها إسقاط الشفيع حقه بالقول فيقول تركت

الثاني أن يقاسم بما فيه الشفعة

الثالث أن يمضي من طول الأمد ما يرى أنه تارك لها

الرابع ما يحدثه المشتري من هدم أو بناء أو غرس

الخامس خروجه عن اليد بالبيع أو الهبة أو الصدقة أو الرهن

السادس ما يكون من الشفعة من مساومة أو مساقاة أو كراء

السابع إذا باع الشفيع النصيب الذي يستشفع به انتهى

انظر وجها ثامنا أيضا تسقط به الشفعة وهو إذا أنكر المشتري الشراء وادعاه البائع فليس للشفيع أن يقول للبائع أنت معترف بالبيع فأشفع أنا إذ لا تكون عهدة شفيع إلا على مشتر واختار اللخمي القول الآخر أن له الأخذ ( أو اشترى أو ساوم أو ساقى ) ابن شاس إن اشترى الشفيع الشقص من المبتاع أو ساومه فيه قال في المدونة أو ساقاه منه سقطت شفعته ( أو باع حصته ) تقدم هذا في الوجه السابع

وسمع عيسى قيل لابن القاسم من غاب شريكه في أرض فباع حظه منها ثم باع الغائب غير عالم ببيع شريكه أيشفعه قال نعم

ابن رشد هذا يدل أنه لو علم ببيع شريكه لم تكن له شفعة وإن كان فيه ضعف لأنه في السؤال لا في الجواب

وفي هذه المسألة خمسة أقوال وأظهرها ما تقدم ( أو سكت بهدم أو بناء ) تقدم هذا في الوجه الرابع وراجع فيه أيضا الفقه وكيف لو غاب المبتاع وترك وكيله يبني في الشقص والشفيع حاضر ( أو شهرين إن حضر العقد وإلا سنة ) انظر هذه العبارة مع ما يتقرر من المدونة قال مالك الشفيع على شفعته حتى يترك أو يأتي من طول الزمان ما يعلم أنه تارك لشفعته وإذا علم الشراء فلم يطلب شفعته سنة فلا يقطع ذلك شفعته وإن كان قد كتب شهادته في الشراء ولم ير مالك التسعة أشهر ولا السنة بكثير إن تباعد هكذا يحلف ما كان وقوفه تركا لشفعته قال ابن المواز عن مالك يحلف في خمسة أشهر فأكثر ولا يحلف في شهرين

وأما إذا حضر الشراء وكتب شهادته ثم قام بعد عشرة أيام فأشد ما عليه أن يحلف ما كان ذلك منه تركا لشفعته ويأخذها

قال مالك إذا جاوز السنة بما يعد تاركا فلا شفعة له

انتهى نص ابن يونس ( كأن علم فغاب إلا أن يظن الأونة قبلها فعيق