احکام القرآن للجصاص-ج5-ص319
ونصف الثمرة باستحقاقه إن شاء المستح الشفعة في النصف الباقي فذلك له ويكون له أخذ الثمرة بالشفعة مع الأصل ما لم تجد أو تيبس ويغرم قيمة العلاج
وإن قام بعد اليبس أو الجداد فلا شفعة له في الثمرة كما لو بيعت حيئنذ ويأخذ الأصل بشفعته بحصته من الثمن بقيمته من قيمة الثمرة يوم الصفقة لأن الثمرة وقع لها حصة من الثمن ( وفيها أخذها ما لم تيبس أو تجد وهل هو خلاف تأويلان ) تقدم نص المدونة
وقال ابن يونس ما نصه ومن المدونة قال ابن القاسم إذا باع النخل والثمرة مأبورة أو مزهية فاشترطها المبتاع ثم استحق رجل نصفها واستشفع فله نصف النخل ونصف الثمرة باستحقاقه
قال ابن المواز جذت أو لم تجد يبست أو لم تيبس اه
نصه راجع أنت التنبيهات
( وإن اشترى أصلها فقط أخذت وإن أبرت ورجع بالمؤنة ) من المدونة من ابتاع نخلا لا ثمر فيها أو فيها لم يؤبر ثم استحق رجل نصفها واستشفع فإن قام يوم البيع أخذ النصف بملكه والنصف بشفعته بنصف الثمر ويرجع المبتاع على بائعه بنصف الثمن وإن لم يقم حتى عمل وأبرت وفيها الآن بلح أو فيها ثمرة قد أزهت ولم تيبس فكما ذكرنا ويأخذ الأصل بثمره
وعليه للمبتاع قيمة ما سقى وعالج فيما استحق واستشفع
فإن قام بعد يبس الثمرة أو جدادها لم يكن له في الثمرة شفعة كما لو بيظت الثمرة حينئذ ويأخذ نصف الأصول بالشفعة بنصف الثمن ولا يحط عنه للثمر شيء إذ لم يقع لها يوم البيع من الثمن حصة ( وكبئر لم تقسم أرضها وإلا فلا وأولت بالمتحدة ) من المدونة وإن كان بينهما أرض ونخل ولها عين فاقتسما النخل والأرض خاصة ثم باع أحدهما نصيبه من العين فلا شفعة فيه وهو الذي جاء فيه ما جاء لا شفعة في بئر قال وإن لم يقتسموا ولكن باع أحدهم حصته من العين أو البئر خاصة أو باع حصته من الأرض والعين جميعا ففي ذلك الشفعة قال ويقسم شرب العين بالقلد وهي القدر
وقال ابن القاسم عن مالك في العتبية إن الشفعة في الماء الذي يقسمه الورثة بينهم بالأقلاد وإن لم يكونوا شركاء في الأرضين التي تسقى بتلك العيون والحوائط
قال مالك وأهل كل قلد يتشافعون بينهم دون إشراكهم اه
جميع ما نقل ابن يونس
وقال ابن رشد إن بيع شقص من البئر مع الأصل أو دونه ولم تقسم الأرض ففيه الشفعة إتفاقا وإن بيع قد قسم الأرض ففي المدونة لا شفعة
وقال يحيى فيه الشفعة
قال سحنون ليس هذا باختلاف ومعنى المدونة أنها بئر واحدة فلا شفعة فيها لأنها لا تقسم ومعنى سماع يحيى أنها آبار كثيرة تقسم ( لا عرض ) ابن حارث اتفقوا في إسقاط الشفعة في العروض والأمتعة وما يشبه ذلك ( وكتابة )
ابن عرفة مقتضى ابن شاس إن كاتبا عبدا فباع أحدهما حظه من الكتابة أن ثم قولا إن لشريكه أن يشفع ولا أعرفه وإنما وقع في المذهب كون المكاتب أحق بما بيع من كتابته
قال في الموطأ المكاتب أحق بكتابته ممن اشتراها
قال ابن رشد أي بما يعطى فيها ما لم ينفذ البيع فيها على رواية ابن القاسم وأما على رواية أشهر فظاهره أنه أحق بها وإن نفذ بيعها ومثله روى مطرف وغيره ( ودين ) من المدونة لا شفعة في دين
ابن رشد اختلف قول مالك في الشفعة في الكتابة أو الدين يباعان هل يكون للمكاتب والمدين شفعة في ذلك
أبو عمر جاء الأثر عن السلف أن المديان أحق من مشتري الدين واختلف في هذا أصحاب مالك وإطلاق الشفعة في هذا مجاز ( وعلو على سفل وعكسه ) من المدونة قال ابن القاسم من له علو دار ولآخر سفلها فلا شفعة لأحدهما فيما باع الآخر منها ( وزرع ) من المدونة قال مالك وأما الزرع يبيع أحدهم حصته منه بعد يبسه فلا شفعة فيه وإنما لا يباع حتى ييبس ( ولو بأرضه ) من المدونة من ابتاع أرضا بزرعها الأخضر ثم قام شفيع بعد طيبه فإنما له الشفعة في الأرض دون الزرع بما ينوبها من الثمن بقيمتها من قيمة الزرع على عروشه يوم الصفقة لأن الزرع وقع له حصة من الثمن في الصفقة ( وبقل ) تقدم نص المدونة لا شفعة في البقول ( وعرصة وممر قد قسم متبوعه ) الرسالة لا شفعة في عرصة قد قسمت بيوتها
اللخمي إن قسمت بيوت الدار دون مرافقها من ساحة وطريق وماجل ثم باع أحدهم حظه من بيوتها بمرافقها التي لم تقسم لم يستشفع فيما قسم بالشرك فيما لم يقسم ولا يستشفع في الساحة والطريق والبئر والماجل لأجل بقاء الشرك فيها لأنها من منفعة ما قسم ومصلحته
فإن باع نصيبه من الساحة والبئر والماجل خاصة كان للشركاء أن يردوا بيعه إذا كان البائع يتصرف إلى البيوت لأن ذلك ضرر بهم وإن كان قد أسقط تصرفه فيها وصرف بيوته إلى مرافق أخذ فإن باعها من أهل الدار جاز لبقية الشركاء الشفعة على أحد القولين في الشفعة فيما لا ينقسم وإن باعه من غير أهل تلك الدار كان لهم رد بيعه لأن ضرر الساكن أحق من ضرر من ليس بساكن ولهم أن يجيزوا بيعه ويأخذوا بالشفعة إن أحبوا ( وحيوان ) من المدونة لا شفعة في حيوان ( إلا في كحائط ) سمع عيسى ابن القاسم من اشترى شقصا من حائط به رقيق يعملون فيه لم يكن للشفيع فيه الشفعة إلا في الشقص ورقيقه لا في أحدهما فقط ( وبإرث )
ابن عرفة نقل غير واحد الاتفاق على لفي الشفعة في الميراث