پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص318

( أو باع قبل أخذه ) من ابن يونس الشفيع إذا باع شقصه قبل أن يشفع لا شفعة له إن كان قد علم ببيع شريكه وإلا فله الشفعة

انظره في ترجمة الشفعة في بيع الخيار

ومن المدونة قال مالك لا يجوز بيع الشفيع للشقص قبل أخذه إياه بشفعته لأنه من بيع ما ليس عندك وهذا بخلاف تسليمها للمشتري على مال يأخذه منه فذلك له جائز لأنه لم يبع منه شقصا إنما باع حقا وجب له ( بخلاف أخذ مال بعده ليسقط ) قال مالك إذا سلم الشفيع الشفعة بعد الشراء على مال أخذه جاز وإن كان قبل الشراء بطل ورد المال وكان على شفعته ( كشجر ) من المدونة قال مالك الشفعة فيما لم ينقسم بين الشركاء من الدور والأرضين والنخل والشجر وما يتصل بذلك من بناء أو ثمرة ( وبناء بأرض حبس ) من المدونة قال مالك و إذا بنى قوم في دار حبست عليهم ثم مات أحدهم فأراد بعض ورثته بيع نصيبه من البناء فلإخوته فيه الشفعة

استحسنه مالك قائلا ما سمعت فيه بشيء

بهرام وهذه المسألة إحدى مسائل الاستحقاق الأربع

والشفعة في الثمار والقصاص بالشاهد واليمين وفي الأنملة من الإبهام خمس من الإبل

قال مالك في جميع ذلك لشيء استحسنه وما علمت إن أحدا قاله قبلي ( أو معير وقدم المعير بنقضه أو ثمنه ) من المدونة قال مالك من بنى في عرصة رجل بإذنه ثم أراد الخروج منها فلرب الأرض أن يعطيه قيمة النقض يريد مقلوعا أو يأمره بقلعه

وإذا بنى رجلان في عرصة رجل بإذنه ثم باع أحدهما حصته من النقض فلرب الأرض أخذه بالأقل من قيمته يريد مقلوعا أو بالثمن الذي باعه به

فإن أبى فلشريكه الشفعة بالضرر إذ الضرر أصل الشفعة يريد بالثمن ( إن مضى ما يعار له وإلا فقائما ) من المدونة من أذنت له أن يبني في أرضك أو يغرس فلما فعل أردت إخراجه بقرب ذلك مما لا يشبه أن تعيره إلى مثله فليس لك إخراجه إلا أن تعطيه ما أنفق

وقال في باب بعد هذا قيمة ما أنفق وإلا تركته إلى مثل ما يرى الناس أنك أعرته إلى مثله من الأمر

انظر تمام هذا قبل عند قوله وله الإخراج في كبناء ( وكثمرة ) من المدونة إذا كان بين قوم ثمر في شجر قد أزهى فباع أحدهم حصته منه قبل قسمته والأصل لهم أو يأيديهم في مساقاة أو حبس فاستحسن مالك لشركائه فيه الشفعة ما لم ييبس قبل قيام الشفيع أو تباع وهي يابسة وقال ما علمت أن أحدا قاله قبلي

ورواه عبد الملك ولم يأخذ به

قال ابن يونس وجه قول عبد الملك الحديث ( ومقاثىء وباذنجان ) الباجي إذا قلنا بثبوت الشفعة في ثمرة النخل فقد روى ابن القاسم عن مالك في الموازية الشفعة في العنب

قال ابن القاسم والمقاثىء عندي فيها الشفعة لأنها ثمرة ولا شفعة في البقول

وجه ذلك ما كان له أصل ثابت تجني ثمرته مع بقائه فالشفعة فيه كالشجر وما لم يكن على ذلك وإنما هو نبت لا تجني ثمرته مع بقائه فلا شفعة فيه لأنه ليس بأصل ثابت أصل ذلك ما ينقل ويحول

وقد روى ابن القاسم في العتبية وغيرها

لا شفعة في الزرع لأنه لا يحل بيعه حتى ييبس ( ولو مفردة ) انظر هذه العبارة

قال أشهب لو باعا حائطهما وبقيت لهما الثمرة فباع أحدهما مصابته من الثمرة فلا شفعة لشريكه فيها لأنه لا شركة بينهما في الأصل

ابن المواز ولو لم يبيعا الأصل وباعا الثمرة من رجلين فباع أحدهما نصيبه من الثمرة ففيها الشفعة

قال ابن القاسم وأشهب لأنهما يقومان مقام صاحبي الأصل وكذلك لو أن الأصل لرجل فيباع الثمرة من رجلين لكانت الشفعة بين المشتريين دون صاحب الأصل ( إلا أن تيبس ) من المدونة قال مالك أما الزرع يبيع أحدهم حصته منه بعد يبسه فلا شفعة فيه ولا يباع حتى ييبس وكل ما بيع من سائر الثمار مما فيه الشفعة مثل الثمر والعنب وما ييبس في شجره يباع بعد اليبس في شجره فلا شفعة فيه كالزرع كما لا جائحة فيه حينئذ ( وحط حصتها إن أزهت أو أبرت ) من المدونة قال ابن القاسم إذا باع النخل والثمرة مأبورة أو مزهية فاشترطها المبتاع ثم استحق رجل نصفها فله نصف النخل