پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص317

أدى من الأجرة أكثر من المعهود بين الناس لم يلزم الشفيع سوى المعهود

قال ابن سهل ولا مخالف في هذا وليس ذلك مثل ما عمر المشتري فإن الشفيع لا يغرم له في العمارة شيئا بمنزلة أجرة السمسار في المرابحة لا تحسب ولا يحسب عليها ربح وانظر في نوازل ابن سهل بعد ذكره هذا إذا قام الشفيع بعد أن أكرى المشتري الأرض وقبض من الكراء كما لو استحق نصف الأرض وهي مزروعة وأخذ النصف الآخر بالشفعة فإنه يغرم نصف الكراء ( وفي المكس تردد ) ابن يونس انظر لو غرم على الشقص غرما هل يغرمه له الشفيع وقد اختلف فيمن اشترى شيئا من أيدي اللصوص هل يأخذه ربه بغرم أو بغير غرم

انتهى نقله

انظر هذه المسألة في الجهاد ( أو قيمة الشقص في كخلع وصلح عمد ) من المدونة قال ابن القاسم من نكح أو خالع أو صالح من دم عمد على شقص فبه الشفعة بقيمته يوم العقد إذ لا ثمن معلوم لعوضه يريد ولا يجوز الاستشفاع إلا بعد المعرفة بقيمته

قال ابن القاسم وإن أخذ الشقص عن دم خطأ ففيه الشفعة بالدية فإن كانت العاقلة أهل إبل أخذه بقيمة الإبل وإن كانت أهل ذهب أخذه بذهب ينجم ذلك على الشفيع كالتنجيم على العاقلة ( وجزاف فقد ) ابن الحاجب المأخوذ به مثل الثمن أو قيمته في المقوم فإن لم يقوم كالمهر وصلح العمد ودراهم جزافا بقيمة الشقص يوم العقد

ابن عبد السلام في صحة فرض هذه المسألة على المذهب نظر لأن الدنانير والدراهم لا يجوز بيعها جزافا انتهى

ومقتضى هذا لو جازت لكانت الشفعة بقيمة الشقص كما قال ابن الحاجب

وانظر أيضا قد نصوا أن من اشترى بحلي جزاف أنه يشفع بقيمته وكذا السبائك والطعام المصبر وقد تقدم أنه إذا أخذ شقصا في دين عليه إلى أجل أن الشفعة فيه بقيمة الدين ( وبما يخصه أن صاحب غيره ) من المدونة من ابتاع شقصا من دار وعرضا في صفقة واحدة بثمن فالشفعة بالشقص خاصة فحصته من الثمن بقيمته من قيمة العرض يوم الصفقة تغيرت الدار بسكناه أو لم تتغير

( ولزم المشتري الباقي ) من المدونة قال مالك ليس للشفيع أخذ العرض ولا ذلك عليه إن أباه

ابن يونس على قول من يرى الشفعة كالاستحقاق فإن كان قيمة الشقص الجل فللمبتاع رد العرض على البائع لأنه استحق جل صفقته وعلى قولهم أنه كبيع مبتدأ فلا رد له بحال ( وإلى أجله إن أيسر أو ضمنه مليء ) تقدم نص المدونة إن كان الثمن لأجل فللشفيع أخذه بالثمن إلى ذلك الأجل كان مليا أو أتى بضامن ثقة مليء ( وإلا عجل ) من المدونة إن عجل الشفيع الثمن فللمبتاع قبضه ثم ليس عليه أن يعجل البائع ( إلا أن يتساويا عدما على المختار ) اللخمي اختلف إذا كانا فقيرين المشتري والشفيع وهو مثل الأول في الفقر وأن له الشفعة أحسن لأنه موسر بجميع ذلك النصف الذي يستشفع به والنصف الذي استشفعه ( ولا تجوز إحالة البائع به ) تقدم قول ابن القاسم إن قال البائع أنا أرضى أن يبقى مالي على الشفيع إلى الأجل لم يجز ( كان أخذ من أجنبي مالا ليأخذه ويربح ) من المدونة قال مالك من وجبت له شفعة فأتاه أجنبي فقال خذ بشفعتك ولك مائة دينار أربحك فيها لم يجز ويرد ذلك إن وقع ولا يجوز أن يأخذ بشفعته لغيره ( ثم لا أخذ له ) قال مالك في العتبية من باع حظه وشريكه مفلس فقال له الرجل اشفع وأربحك فأخذ وأربحه إن علم ذلك ببينة لا بإقرار الشفيع رد الشقص لمبتاعه

ابن سهل فإن أراد الأخذ لنفسه بعد فسخ أخذه لغيره لم يكن له ذلك