احکام القرآن للجصاص-ج5-ص316
الحمام والرحا وشبه ذلك مما هو للغلة فلا وبالله تعالى التوفيق ( بمثل الثمن ) انظره بعد هذا عند قوله أو بقيمته ( ولو دينا ) من المدونة قال مالك من ابتاع شقصا بثمن إلى أجل فللشفيع أن يأخذه بالثمن إلى ذلك الأجل إن كان مليا أو أتى بضامن ثقة مليء قال ابن القاسم وإن قال البائع للمبتاع أنا أرضى أن يكون مالي على الشفيع إلى الأجل لم يجز لأنه فسخ ما لم يحل من دينه في دين على رجل آخر
وانظر إن لم يقم الشفيع حتى حال أجل الدين وأدى الثمن
نقل ابن يونس أن للشفيع من الأجل مستأنفا مثل أجل المشتري الأول
قال عبد الملك وإن كان إنم اشترى الشقص بدين له على البائع إلى سنة فلا يأخذ الشفيع إلا بقيمة الدين عرضا يدفعه الآن لأن الدين عرض من العروض وكذلك إن لم يقم الشفيع حتى حل الأجل انتهى
يبقى النظر إن أخذ الشقص عن دين قد حل قال ابن المواز فإن اشتراها منه بعد حلول الأجل لم يأخذها الشفيع إلا بالعدد بعينه ( أو قيمته ) من المدونة ما اشترى بعين أو مثلي فالشفعة فيه بمثل ثمنه وما اشترى بمقوم فبقيمته
ومن المدونة أيضا ما اشترى بعبد شفع فيه بقيمته وما اشترى بعوض فإنما ينظر إلى قيمته يوم الصفقة ( برهنه وضامنه ) أشهب إذا اشترى بثمن مؤجل بحميل أو رهن فقام الشفيع وهو أملأ منه فإن لم يجد حميلا أو رهنا مثله فلا شفعة له ولو جاء برهن لا شك أن فيه وفاء لم يقبل منه إلا مثل الأول ولو كان برهن أو حميل فجاء برهن ولم يقدر على حميل فلا شفعة له ( وأجرة دلال وعقد شراء ) المتيطي وعلى الشفيع أجرة الدلال وأجرة كاتب الوثيقة وثمن ما كتب به يدفع ذلك كله للمبتاع لأن بذلك وصل المبتاع إلى الابتياع فإن كان المبتاع