احکام القرآن للجصاص-ج5-ص312
ومن له طريق في دار رجل فبيعت الدار فلا شفعة له فيها
ابن يونس لأنه إنما له حق جوار لا حق في نفس الملك ( وناظر وقف ) الذي قال ابن رشد أنه على قياس قولهم إن أراد المحبس أو المحبس عليهم الأخذ بالشفعة ليلحقوها بالحبس فذلك لهم وإن أراد أجنبي الأخذ بالشفعة للحبس كان له ( وكراء ) من المدونة قال ابن القاسم وإن أكرى رجلان دارا بينهما فلأحدهما أن يكري حصته منها
قال مالك ولا شفعة فيه لشريكه بخلاف البيع ( وفي ناظر الميراث قولان ) تقدم قول ابن رشد إن جعل له السلطان ذلك جاز
ولابن عرفة معه بحث انظره فيه
وانظر هنا فرعا غريبا أن المرء قد يبيع شقصه ثم يشفع فيه وذلك إذا ورث شقص شريكه قبل سقوط شفعته وهذه إحدى ست المسائل التي تترتب على الميراث