پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص309

إن عرف بالحرية وأخذ السيد ما بيع ولم يفت بالثمن كمشهود بموته إن عذرت بينته وإلا فكالغاصب وما فات فالثمن كما لو دبر أو كبر صغير ) من المدونة قال ابن القاسم من أوصى بحج أو غيره ثم مات فبيعت تركته وأنفذت وصيته ثم استحقت رقبته فإن كان معروفا بالحرية لم يضمن الوصي ولا متولي الحج شيئا ويأخذ السيد ما كان قائما من التركة لم يبع وما بيع وهو قائم بيد مبتاعه فلا يأخذه السيد إلا بالثمن ويرجع بذلك الثمن على البائع

وكذلك قال مالك فيمن شهدت بينة بموته فبيعت تركته وتزوجت زوجته ثم قدم حيا فإن ذكر الشهود ما يعذرون به في دفع تعمد الكذب مثل أن يروه في معركة القتلى فيظنوا أنه ميت أو طعن فلم يتبين أنه به حياة بأن شهدوا على شهادة غيرهم فهذا ترد إليه زوجته وليس له من متاعه إلا ما وجده لم يبع وما بيع فهو أحق به بالثمن إن وجده قائما

وأما إن فاتت عينه بيد مبتاعه أو تغير عن حاله في بدنه أو فات بعتق أو تدبير أو كتابة أو أمة بحمل من السيد أو صغير يكبر فإنما له الرجوع بالثمن على من باع ذلك كله فإن لم تأت البينة بما تعذر به من شبهة دخلت عليهم بذلك كتعمدهم الزور فليأخذ متاعه حيث وجده وإن شاء الثمن الذي بيع به وترد إليه زوجته وله أخذ ما أعتق من عبد أو كوتب أو دبر أو صغير كبر أو أمة اتخذت أم ولد فليأخذها وقيمة ولدها من المبتاع يوم الحكم كالمغصوبة يجدها بيد مشتر

ابن يونس وشبه هذه المسائل مسألة الذي باع عليه الحاكم متاعه في دين ثبت عليه في غيبته فيأتي فتثبت البينة أنه قد كان قضاه فلا يأخذ شيئا مما بيع عليه حتى يدفع الثمن للمشتري

ابن يونس أعرف أن كل ما باعه يظنه لرجل فإذا هو لغيره فربه أحق به بالثمن أصله ما بيع في المغانم انتهى

انظر مسألة كثيرة الوقوع من يشتري السلعة بدراهم فيدفع فيها دنانير أو عرضا من العروض ثم تستحق السلعة ثم يرجع هل بما عقد أو بما دفع بين الوجهين فرق

وقد ترجح على هذا ابن يونس في هذا الكتاب فقال فيمن ابتاع بشيء فنقد خلافه فاستحق الثمن أو المثمون في ذلك راجعه فيه

ابن شاس