احکام القرآن للجصاص-ج5-ص308
سحنون ( وفي عرض بعرض بما خرج منه أو قيمته ) من المدونة قال مالك من باع عبدا بعبد فاستحق أحدهما من يد مبتاعه أو رده بعيب فإنه يرجع في عبده الذي أعطاه فيأخذه إن وجده وإن مات بتغير سوق أو بدن لم يكن إلا قيمته يوم الصفقة ولا يجمع لأحد في هذا خيار في أخذ السلعة أو تضمينها ( إلا نكاحا وخلعا ) من المدونة قال مالك وإن تزوجت المرأة بشقص من دار فأراد الشفيع أخذه فليأخذه بقيمة الشقص لا بصداق مثلها
ومن نكح بعبد فاستحق أو وجدت به المرأة عيبا فإنها ترده وترجع على الزوجة بقيمة العبد لا بمهر مثلها وتبقى له زوجة والخلع بهذه المنزلة
قال أشهب وسواء استحق بملك أو حرية فإنما ترجع بقيمته ( وصلح عمد ) من المدونة قال مالك من صالح من دم عمد على عبد جاز ذلك فإن استحق العبد رجع بقيمته إذ لا ثمن معلوم لعوضه ولا سبيل إلى القتل ( أو مقاطعا به عن عبد ) من المدونة إن أعتق عبده على شيء بعينه ثم استحق ذلك الشيء فالعتق ماض لا يرد وهذا بين لا شك فيه لأنه كأنه مال انتزعه منه ثم أعتقه انتهى
فإن كان خليل عنى هذا فانظر ما القدر المشترك بين هذا الفرع والفرعين قبله فإن حكم هذا الفرع غير حكم النكاح والخلع ( أو مكاتب ) من المدونة قال مالك من كاتب عبده على عرض موصوف أو حيوان أو طعام فقبضه وأعتق العبد ثم استحق ما دفع العبد من ذلك فأحب إلي أن لا يرد العتق ولكن يرجع عليه بمثل ذلك
قال في كتاب المكاتب فإن قاطعه على عبد فاعترف مسروقا فليرجع السيد على المكاتب بقيمة العبد ( أو عمرى وإن أنفذت وصية مستحق برق لم يضمن وصي وحاج