پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص307

( إلا إن قال داره )

المتيطي وقولنا ابتاع منه جميع الدار أولى من إضافتها إلى البائع فيقول جميع داره وكذلك جميع ما يبتاع من ملكه أو سلعه لما وقع في ذلك من الاختلاف فقد قيل إذا أضيف شيء من ذلك إلى البائع ثم استحق من المبتاع فإنه لا يرجع على البائع بشيء إلا في إضافة ذلك إقرارا من المبتاع بتحقيق تملك البائع لما باع منه

وقال ابن الهندي الذي يدل عليه الأصول أن له الرجوع على البائع وإن أضاف المبيع إليه والدليل على ذلك ما مضى عليه أهل العلم في عقد الوثائق يفتتحونها فاشترى من فلان ما حوت أملاكه

قال غير واحد وهذا هو الصواب

لو أن المبتاع صرح بتملك البائع للمبيع ثم استحق ذلك من يده فإن في رجوعه على البائع روايتين والذي به القضاء أنه يرجع

هذا في صحيح الإقرار فكيف في هذا ابن رشد شراء الرجل دارا لا يخلو من أربعة أوجه أن يقر للبائع باليد والملك أو بالملك لا باليد أو باليد لا بالملك أو لا يقر له بيد ولا ملك

من نوازل