احکام القرآن للجصاص-ج5-ص305
( وله رد أحد عبدين استحق أفضلهما بحرية ) من المدونة من اشترى عبدين في صفقة فاستحق أحدهما بحرية بعد أن قبضه أو قبل فإن كان وجه الصفقة فله رد الباقي وإن لم يكن وجهها لزمه الباقي بحصته من الثمن وإنما يغرم المستحق أن لو كان عبدا وكذلك لو كان المستحق مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد انتهى
انظر هذا النص هنا فإنه يقتضي أن له التمسك بالباقي وإن لم يكن وجه الصفة بخلاف الفرع بعد هذا وبخلاف ما تقدم قبل قوله ورجع للتقويم ( كأن صالح عن عيب بآخر وهل يقوم الأول يوم الصلح أو يوم البيع تأويلان ) من المدونة قال مالك من اشترى عبدا فأصاب به عيبا فصالحه البائع من العيب على عبد آخر دفعه له جاز وكأنهما في صفقة فإن استحق أحدهما فليفض الثمن عليهما وينظر هل هو وجه الصفقة أم لا كما وصفنا فيمن ابتاع عبدين في صفقة فاستحق أحدهما
انتهى نص ابن يونس
ومن النكت يفض الثمن على قيمة العبد الأول يوم العقد وقيمة العبد الآخر يوم أخذه ينظر إلى قيمة كل عبد منهما يوم وجب
انظر التأويل الآخر في التنبيهات ( وإن صالح فاستحق ما بيد مدعيه رجع في مقر به لم يفت وإلا ففي عوضه ) من المدونة قال ابن القاسم من ادعى شيئا بيد رجل ثم اصطلحا على الإقرار على عوض فاستحق ما أخذ المدعي فليرجع على صاحب فليأخذ منه ما أقر له به إن لم يفت فإن فات بتغير سوق أو بدن وهو عرض أو حيوان رجع بقيمته وحكمه حكم البيع
ابن يونس تحصيله أنه لا خلاف وقال إنه إذا استحق ما بيد المدعي والصلح على الإقرار أنه يرجع في شيئه أو قيمته أو مثله إن فات كالبيع انتهى
فانظر هذا مع قول خليل وإلا ففي عوضه ( كإنكار على الأرجح لا إلى الخصومة )
سحنون إن استحق ما قبض المدعي في الصلح على الإنكار فليرجع بقية ما قبض ومثله إن كان يوجد له مثل
ابن يونس هذا هو الصواب لا الرجوع إلى الخصومة ويكون كمن صالح من دم عمد وجب له على عبد فاستحق فإنه يرجع بقيمة العبد إذ لا ثمن معلوم لعوضه فكذلك هذا ( وما بيد المدعى عليه ففي الإنكار يرجع بما دفع إن لم يفت وإلا فبقيمته ) من المدونة قال ابن القاسم إن كان الصلح على الإنكاذ فاستحق ما بيد المدعى عليه فليرجع بما دفع إن لم يفت فإن فات بت ) ير سوق أو بدن وهو عرض أو حيوان رجع بقمته ( وفي الإقرار لا يرجع )
أشهب إن اصطلحا على الإقرار فاستحق ما بيد المدعى عليه بالبينة والحكم فليرجع على المدعي بما دع إليه الطحاوي لا يرجع بشيء لأنه أقر أنه للمدعي وإنما أخذ منه ظلما وذكر أن هذا قول أهل المدينة