پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص304

( وإن استحق بعض فالكعيب ) لا شك أن هذا تصحيف وإنما هو فكالمبيع لأن باب البيع وباب الاستحقاق في هذا واحد

وقد تقدم في العيوب قوله ورد بعض المبيع بحصته ثم قال ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره وتقدم أن صواب هذا أيضا أن يقول عيبا أكثره لأنه في هذا الباب أحال عليه

ونص المدونة قال مالك من اشترى ثيابا كثيرة فاستحق بعضها أو وجد به عيب قبل قبضها أو بعد فإن كان ذلك أقلها رجع بحصته من الثمن فقط وإن كان وجه الصفقة

محمد مثل أن يقع له أكثر من نصف الثمن انتقض ذلك كله ورد ما بقي ثم لا يجوز أن يتماسك بما بقي بحصته من الثمن وإن رضي البائع إذ لا يعرف حتى يقوم وقد وجب الرد فصار بيعا مؤتنفا بثمن مجهول

وأجازه ابن حبيب

ولو كان ما ابتاع مكيلا أو موزونا فإن استحق القليل منه رجع بحصته من الثمن ولزمه ما بقي وإن كان كثيرا فهو مخير في أن يحبس ما بقي بحصته من الثمن أو يرده

وكذلك في جزء شائع مما لا ينقسم لأن حصته من الثمن معلومة قبل الرضا به

انتهى وقد تقدم هذا

ومختار ابن يونس عند قوله في العيوب ولا يجوز التمسك بأقل ( ورجع للتقويم ) من المدونة قال مالك من ابتاع سلعا كثيرة صفقة واحدة فإنما يقع لكل سلعة منها حصتها من الثمن يوم وقعت الصفقة ومن ابتاع صبرة قمح وصبرة شعير جزافا في صفقة واحدة بمائة دينار على أن لكل صبرة خمسين دينارا أو ثيابا أو رقيقا على أن لكل عبد أو ثوب من الثمن كذا وكذا فاستحق أحد الصبرتين أو أحد العبيد أو أحد الثياب فإن الثمن يقسم على جميع الصفقة ولا ينظر إلى ما سميا من الثمن لأنه لم يبع هذه بكذا إلا على أن الأخرى بكذا فبعضها يحمل بعضا

محمد وإن كان الثمن مما لا ينقسم رجع بقيمة الحصة التي قابلت منه المستحق يريد مثل أن يكون الثمن عبدا وقد استحق ربع الصفقة فإنه يرجع برظع قيمة العبد ولا يرجع في عينه إن كان قائما لضرر الشركة

وقاله ابن القاسم فيمن وجد ببعض الصفقة عيبا

وانظر إذا استحق جزء مشاع بين أن يكون يسيرا أو كثيرا فرق