پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص303

( وإن هدم مكتر تعديا فللمستحق النقض وقيمة الهدم وإن أبرأه مكر به كسارق عبد ثم استحق ) من المدونة قال ابن القاسم من اكترى دجرا فهدمها متعديا ثم قام مستحق الدار فله أخذ النقض إن وجده قائما وقيمة الهدم من الهادم

ولو كان المكري قد ترك للمكتري قيمة الهدم قبل الاستحقاق لرجع بها المستحق على الهادم كان مليا أو معدما لأن ذلك لزم ذمته بالتعدي ولا يرجع على المكتري إذ لم يتعد وفعل ما يجوز له وهو كمن ابتاع عبدا فسرقه منه رجل فترك له قيمته ثم قام ربه فإنما يتبع السارق خاصة ( بخلاف مستحق مدعي حرية إلا القليل ) من المدونة لو نزل عبد ببلد فادعى الحرية فاستعانه رجل فعمل له عملا له بال من بناء أو غرس أو غيره بغير أجر أو وهبه ما لا يلزمه إذا استحقه أخذ قيمة عمله ممن استعمله إلا أن يكون عملا لا بال له كسقي الدابة ونحوه ( وله هدم مسجد ) انظر هذا مع قوله إلا المحبسة فالنقض

قال في المدونة وذلك كمن ابتاع عبدا فأعتقه ثم استحق فلربه رد البيع والعتق وانظر إذا استحقت البقعة المحبسة ورجع محبسها بالثمن على من باع منه ما يفعل بالثمن

انظره في أواخر نوازل ابن سهل قبل ترجمة بيع نقض الحبس إذا انهدم