احکام القرآن للجصاص-ج5-ص302
القاتل بالأقل من القيمة أو باقي الدية ( لا صداق حرة أو غلتها ) من المدونة قال مالك من ابتاع أمة فوطئها وهي ثيب أو بكر فافتضها ثم استحقت بملك أو حرية فلا شيء عليه للوطء لا صداق ولا ما نقصها
ابن يونس كأنه رأى لما وطئت على الملك لم يكن لها صداق وكذلك يقول لو اغتلها أن الغلة للمشتري والأشبه أن لا غلة له إذ لا ضمان عليه فيها ولأنها لو ماتت لرجل بثمنها