پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص300

( بخلاف ذي دين على وءرث كوارث طرأ على مثله ) ابن رشد إن طرأ على الوارث من هو أحق منه بالوراثة فلا خلاف أنه يرد ما اغتل وسكن لانتفاء وجوه الضمان عنه فإن طرأ عليه من هو شريكه في الميراث فاختلف قول مالك إذا سكن ولم يكر والأصح وجوب الكراء عليه في حصة الوارث الطارىء عليه

ولا خلاف أنه إذا طرأ ذو دين على ورثة أن الورثة لا يضمنون التلف بأمر من السماء ولا خلاف أنهم يضمنون ما أكلوه واستهلكوه واستنقوه والذي في المدونة إن استحق الأرض بعد إبان الزراعة وقد زرعها مشتريها أو مكتر منه فلا كراء للمستحق في تلك السنة وكراؤها للذي أكراها له إن لم يكن غاصبا وكانت في يديه بشراء أو ميراث

وكذلك إن سكن الدار مشتريها أو أكراها أمدا ثم استحقها رجل بعد الأمد فلا كراء له وكراؤها للهبتاع وإذا كان مكري الأرض وارثا ثم طرأ له أخ لم يعلم به أو علم به فإنه يرجع على أخيه بحصته من الكراء وأما إن سكنها هذا الوارث أو زرع فيها لنفسه ثم طرأ أخ لم يعلم به فلا كراء له عليه

وقد قال مالك فيمن ورث دارا فسكنها ثم قدم له أخ لم يعلم به فلا شيء له في السكنى

قال ابن القاسم والكراء في هذا بخلاف السكنى اه

وانظر إذا كان عالما به وسكن أو زرع قدر حظه من الأرض أو سافر بالمركب

انظره عند قوله في آخر فصل المزارعة ( إلا أن ينتفع ) تقدم نص المدونة الكراء خلاف السكنى والزراعة

وتقدم قول ابن رشد الأصح خلافه ( وإن غرس أو بنى قيل للمالك أعطه قيمته قائما فإن أبى فله دفع قيمة الأرض فإن أبى فشريكان بالقيمة ) ابن الحاحب إن استحقت وقد غرس أو بنى قيل للمالك ادفع قيمته قائما فإن أبى قيل للمشتري أو المكتري أعطه قيمة أرضه فإن أبى فشريكان

ومن المدونة من اكترى أرضا سنين للبناء أو الغرس فبنى أو غرس ثم قام مستحق قبل تمام الآمد فللمستحق أن يجيز كراء بقية المدة أو يفسخ فإن أجاز فله حصة الكراء من يومئذ ثم له بعد تمام المدة أن يدفع إلى المكتري قيمة البناء والغرس مقلوعا

قال ابن المواز بعد طرح أجر القلع إذ على ذلك دخل المكتري

وإن فسخ الكراء قبل تمام المدة لم يكن له قلع ذلك ولا أخذه بقيمته مقلوعا ولكن يقال له ادفع قيمة البناء والغرس قائما يريد على أن يقلع إلى وقته فإن أبى قيل للمكتري أعطه قيمة أرضه فإن أبى كانا شريكين ( يوم الحكم ) المازري في كون قيمة