پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص298

أو عبيدا من غاصب ولم يعلم فاستغلهم زمانا ثم استحقوا فالغلة للمبتاع بضمانه وكذلك إذا ورثهم عن أبيه ولم يدر بما كانوا لأبيه فاستغلهم زمانا ثم استحقوا فالغلة للوارث

ولو وهب ذلك لأبيه رجل فإن علم أن الواهب لأبيه هو غصب هذه الأشياء من المستحق أو من رجل هذا المستحق وارثه فغلة ما مضى للمستحق فإن جهل أمر الواهب أغاصب هو أم لا فهو على الشراء حتى يعلم أنه غاصب