پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص295

من الحمولة وذبح ذوات الدر من الغنم

قال غيره قال مالك وكما نهى عن تلقي الركبان واحتكار الطعام لمصلحة العامة فمنع الخاص من بعض منافعه لما فيه من الضرر بالعامة انتهى

قال ربيعة العرق أربعة عرقان فوق الأرض الغرس والبناء وعرقان في جوفها المياه والمعدن ( وإلا فله قلعه إن لم يفت وقت ما تراد له ) تقدم قول ابن القاسم إن قام وقد نبت الزرع وهو في إبان يدرك فيه الحرث فله قلعه ( وله أخذه بقيمته على المختار )

اللخمي إن كان الغاصب هو الزارع كان للمستحق أن يأخذ الأرض قبل الحرث وبعده ولا عوض عليه عن الحرث بانفراده ولا عن الزرع إذا لم يبرز أو برز ولم يبلغ أن ينتفع به إن قلع وإن كان فيه منفعة كان للغاصب

واختلف إذا أحب المغصوب أن يدفع قيمته مقلوعا ويقره هل له ذلك وأن يكون له أصوب انتهى

لأن النهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح على البقاء فيزيد للبقاء ثمنا ولا يدري هل يسلم وهذا يدفع قيمته مطروحا