پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص294

فصل في بيان أحكام الاستحقاق ابن عرفة الاستحقاق ترجمة من تراجم كتب المدونة وهي رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله أو حرية كذلك بغير عوض ( وإن زرع فاستحقت فإن لم ينتفع بالزرع أخذ بلا شيء ) انظر آخر صفحة من كتاب الشركة من ابن يونس

قال ابن القاسم من تعدى على أرض رجل فزرعها فقام ربها وقد نبت الزرع فإن قام في إبان يدركه فيه الحرث فله قلعه تريد في قلعه المتعدي وإن فات الإبان فله كراء أرضه

أشهب وذلك غاصب الأرض

قال ابن القاسم وأشهب وإن كان الزرع صغيرا إذا قلع لا منفعة فيه للغاصب قضى به لرب الأرض بلا ثمن ولا زريعة ولا شيء

قال ابن المواز ولو كان صغيرا جدا في الإبان فأراد رب الأرض تركه ويأخذ الكراء لم يجز ذلك لأنه يحكم به لرب الأرض فكأنه يبيع زرعا لم يبد صلاحه مع كراء الأرض

قال ابن القاسم وإذا كان في الإبان وهو إذا قلع انتفع به فلرب الأرض أن يأخذ منه الكراء أو يأمره بقلعه إلا أن يتراضيا على أمر يجوز وإن رضي الزارع أن يتركه لرب الأرض جاز إذا رضي رب الأرض وإن لم يكن في قلعه نفع ترك لرب الأرض إلا أن يأباه فيأمره بقلعه

قال عبد الوهاب وإنما كان له قلعه لقوله عليه السلام ليس لعرق ظالم حق وهذا عرق ظالم ولأن منافعها غير مملوكة له ولا شبهة له فيها فليس له أشغالها على ربها قال فإن قام عليه وقد فات إبان الزراعة ولا ينتفع المالك بأرضه إن قلع الزرع فقيل له أن يقلعه وقيل ليس له قلعه وإنما له كراء أرضه والقول الأول أصح لقوله عليه السلام ليس لعرق ظالم حق وقال مالك إن الزرع إذا أسبل لا يقلع لأن قلعه من الفساد العام للناس كما يمنع من ذبح الفتي من الإبل لما فيه