پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص292

شيئا ببينة وذلك إذا ادعاها الغاصب لنفسه لأنهما لم يجتمعا على إيجاب الغصب

ابن يونس وقال بعض الفقهاء شهادتهما مختلفة فإذا لم تفت حلف مع أي الشاهدين شاء فإن حلف مع شاهد الملك حلف إن شاهده شهد بحق وأنه ما باع ولا وهب وإن حلف مع شاهد الغصب حلف لقد شهد شاهد بحق فقط وردت إلى يده بالحيازة فقط لأن شاهد الغصب لم يثبت له ملكا وشاهد الملك لم يثبت له غصبا

ويمكن أن يكون خرجت من يده ببيع إلى الذي هي بيده فلما لم يجتمعا على ملك ولا غصب حلف كما قدمنا

قال ابن القاسم ولو دخل الجارية نقص كان لك أن تحلف مع الشاهد بالغصب وتضمن الغاصب بالقيمة ( وجعلت ذايد لا مالكا ) لم يذكر هذا في المدونة فانظر إتيان ابن يونس به هل هو تفسير للمدونة وانظر قوله وجعلت حائزا إنما قال هذا بعض الفقهاء إذات حلف مع شاهد الغصب ولم يذكر خليل أنه يحلف ( إلا أن تحلف مع شاهد الملك ويمين القضاء ) تقدم قول بعض الفقهاء إن حلف مع شاهد الملك حلف أنه ما باع ولا وهب ( وإن ادعت استكراها على غير لائق بلا تعلق حدت له ) نقل ابن عرفة هذا في النكاح في فصل الطلاق وذكره ابن رشد في الغصب

قال من استكره أمة أو حرة فوطئها فعليه في الحرة صداق مثلها وفي الأمة ما نقصها بكرا كانت أو ثيبا

وهذا إذا ثبت الوطء ببينة أو بإقراره وادعت هي ذلك مع قيام البينة على غيبته عليها وأما إن ادعت أنه استكرهها ولا بينة لها فإن كان رجلا صالحا لا يليق به ذلك ولم تأت متعلقة به فلا خلاف أنه لا شيء على الرجل وأنها تحد له حد القذف وحد الزنا إن ظهر بها حمل وإن لم يظهر بها حمل فتحد أيضا على قول ابن القاسم إلا أن ترجع عن قولها

وإن أتت متعلقة بهذا الرجل الصالح فهذا يسقط عنها حد الزنا لما بلغت من فضيحة نفسها وتحد له حد القذف عند ابن القاسم وإن ادعت ذلك على فاسق ولا تأتي متعلقة به فهذا لا تحد له حد القذف ولا تحد أيضا حد الزنا إلا أن يظهر بها حمل ولا صداق لها وينظر الإمام في أمره

وإن أتت متعلقة بهذا الفاسق فيسقط عنها حد القذف وحد الزنا وإن ظهر حمل

راجع المقدمات ففيه طول ( والمتعدي جان على بعض غالبا ) تقدم قول ابن يونس المتعدي إنما جنى على بعض السلعة والغاصب غصب جميعها

ابن عبد السلام الفرق بين المتعدي والغاصب مشكل

فقول ابن الحاجب المتعدي جان على بعض لا يعم جميع صور التعدي لأن المكتري إذا زاد في المسافة حكم له بالتعدي

ابن عرفة التعدي التصرف في شيء بغير إذن ربه دون قصد تملكه ( فإن أفات المغصوب كقطع ذنب دابة ذي هيئة أو أذنها أو طيلسانه أو لبن شاة هو المقصود وقلع عيني عبد أو يديه فله أخذه ونقصه أو قيمته ) اللخمي التعدي على أربعة أوجه يسير لم يبطل الغرض المقصود منه ويسير يبطل الغرض المقصود منه وكثير لم يبطل الغرض منه وكثير بطل ذلك منه

فاليسير الذي يبطل الغرض المقصود منه فيه خلاف

قال ابن القصار يضمن جميعه

قال فإن قطع ذنب دابة القاضي أو أذنها ضمنها وكذا مركوب كل من يعلم أن مثله لا يركب مثل ذلك فذلك سواء وسواء كانت الدابة حمارا أو بغلا أو غيره ولا فرق بين المركوب والملبوس كقلنسوة القاضي وطيلسانه وعمامته وكذا من يعلم أنه