احکام القرآن للجصاص-ج5-ص291
إذا لم يفرق فيها بين عمد وخطأ
وابن عرفة ظاهر كلام الشيخ أن قول أشهب وفاق لابن القاسم وعليه حمل بعضهم المدونة
انظر ثالث ترجمة من ابن يونس ( ووارثه وموهوبه إن علما كهو )
ابن عرفة فيها مع غيرها من ابتاع شيئا من غاصب أو قبله وهو عالم أنه غاصب فهو كالغاصب في الغلة والضمان ( وإلا بدىء بالغاصب ) أما بالنسبة إلى المشتري يأكل الطعام ويلبس الثياب فقال مالك للمستحق أن يبتدىء بأيهما شاء وأما بالنسبة للموهوب فلا يتبعه المستحق إلا إن كان الغاصب عديما أو لم يوجد أو وجد ولم يقدر عليه
ووجه هذا أن المشتري إذا غرم اتبع الغاصب بخلاف الموهوب إذا أغرم لم يرجع عليه إذ لا عهدة له على الغاصب وهو يقول لم ألبس على معاوضة فلا يجب علي إذا كان ثم من يرجع عليه
وقال أشهب يبتدىء بأيهما شاء
قال ابن يونس بهذا أقول ولا يكون الموهوب أحسن حالا من المشتري وأما بالنسبة إلى الوارث من المدونة قال ابن القاسم من غصب دارا أو عبيدا فوهبهم لرجل فاغتلهم وأخذ كراءهم ثم قام مستحق فإن كان الموهوب له عالما بالغصب فللمستحق الرجوع بالغلة على أيهما شاء وإن لم يعلم بالغصب فللمستحق أن يرجع أولا بالغلة على الغاصب فإن كان عديما رجع بها على الموهوب
وكذلك من غصب ثوبا أو طعاما فوهبه لرجل فأكله أو لبس الثوب حتى أبلاه أو كانت دابة فباعها وأكل ثمنها ثم استحقت هذه الأشياء بعد فواتها بيد الموهوب فعلى ما ذكرنا
ولو أن الغاصب نفسه اغتل العبد وأخذ كراء الدار لزمه أن يرد الغلة والكراء ولو مات الغاصب وترك هذه الأشياء فاستغلها ولده كانت هذه الأشياء وغلتها للمستحق قال ابن القاسم والموهوب لا يكون في عدم الواهب أحسن حالا من الوارث
ألا ترى أن من ابتاع قمحا فأكله أو ثيابا فلبسها حتى أبلاها أو شاة فذبحها وأكل لحمها ثم استحق ذلك رجل أن له على المبتاع غرم ذلك كله ولا يوضع ذلك عنه لأنه اشتراه
وإن هلك ذلك بيد المبتاع بأمر من الله بغير سببه وانتفاعه فإن لم يعلم بالغصب وقامت بهلاك ما يغاب عليه من ذلك بينة فلا شيء عليه ولا يضمن ما هلك من الحيوان والربع لو انهدم بغير سببه فكما كان المشتري حين أكل ولبس لم يضع عنه الاشتراء الضمان كان من وهبه الغاصب فاستغل أحرى أن يرد ما استغل في عدم الواهب لأنه أخذ هذه الأشياء بغير ثمن
قال أبو محمد وقال أشهب إن من وهب الغاصب له الغلة إذا لم يعلم بالغصب كالمشتري قال ولم يختلف ابن القاسم وأشهب أن ما استغل المشتري من قليل أو كثير أو سكن أو زرع ولا شيء عليه من غلة أو كراء ولا على الغاصب الذي باع منه ويرجع المبتاع بجميع الثمن على الغاصب لا يحاسبه بشيء من غلة أو كراء إلا أن يعلم المشتري بغصبه قبل الشراء فيكون كالغاصب ( ورجع عليه بغلة موهوبة فإن أعسر فعلى الموهوب ) من المدونة ومن ابتاع من غاصب ولم يعلم دورا أو أرضين أو حيوانا أو ثيابا أو ماله غلة أو نخلا فأثمرت عنده فالثمرة والغلة للمبتاع بضمانه إلى يوم يستحقها ربها ولو كان الغاصب إنما وهبه ذلك لرجع المستحق بالغلة على الموهوب في عدم الغاصب ويكون للموهوب من الغلة قيمة عمله وعلاجه ( ولفق شاهد بالغصب لآخر على إقراره بالغصب ) من المدونة قال ابن القاسم وإن أقمت شاهدا أن فلانا غصبك هذه الأمة وشاهدا آخر على إقرار الغاصب أنه غصبك تمت الشهادة ( كشاهد بملكك لثان بغصبك ) من المدونة قال ابن القاسم وإن أقمت شاهدا أن فلانا غصبك هذه الأمة وشاهدا آخر أنها لك فقد اجتمعا على إيجاب ملكك لها فيقضي لك بها بعد أن تحلف أنك ما بعت ولا وهبت كمن استحق