پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص290

( ولربه إمضاء بيعه ) من المدونة من غصب عبدا أو دابة فباعها ثم استحقها رجل وهي بحالها فليس له تضمين الغاصب قيمتها وإن حالت الأسواق وإنما له أن يأخذها أو يأخذ الثمن من الغاصب

قال مالك من ابتاع ثوبا من غاصب ولم يعلم فلبسه حتى أبلاه ثم استحق غرم المبتاع القيمة لربه يوم لبسه وإن شاء ضمن الغاصب قيمته يوم الغصب أو أجاز بيعه وأخذ الثمن

ولو تلف الثوب عند المبتاع بأمر من الله لم يضمنه ولو تلف عند الغاصب بأمر من الله ضمنه ( ونقض عتق المشترى وإجازته ) من المدونة قال من غصب أمة فباعها فقام ربها وقد أعتقها المبتاع فله أخذها ونقض العتق نقصت أم زادت

وله أن يجيز البيع فإن أجازه ثم العتق بالعقد الأول ( وضمن مشتر لم يعلم في عمد لا سماوي ) انظر قبل الفرع قبل هذا ( ولا غلة ) من المدونة قال ابن القاسم من ابتاع دارا أو عبيدا من غاصب ولم يعلم فاستغلهم زمانا ثم استحقوا فالغلة للمبتاع بضمانه وكذلك إذا ورثهم عن أبيه ولم يدر بما كانوا لأبيه فاستغلهم ثم استحقوا فالغلة للوارث

ولو وهب ذلك لأبيه رجل فإن علم أن الواهب لأبيه هو الذي غصب هذه الأشياء من المستحق أو من رجل هذا المستحق وارثه فغلة ما مضى للمستحق فإن جهل أمر الواهب أغاصب أهو أم لا فهو على الشراء حتى يعلم أنه غاصب انتهى

وانظر هنا مسألة من ورث مالا فاستحق حبسا فيها في نوازل ابن سهل على قول ابن القاسم لإخراج عليه ونزلت بقرطبة فقضى فيها بهذا

قال ابن سهل قول ابن القاسم المشار إليه هو قوله في المدونة من اشترى بكرا فوطئها ثم استحقت بحرية لا شيء عليه لا صداق ولا ما نقصها ( وهل الخطأ كالعمد تأويلان ) من المدونة قال ابن القاسم لو قتل الجارية مبتاعها من غاصب لم يعلم بغصبه فلربها أخذه بقيمتها يوم القتل ثم يرجع هو على الغاصب بالثمن لأن مالكا قال ما ابتاعه أي من طعام فأكله أو ثياب فلبسها حتى أبلاها فلمستحق ذلك أخذه بمثل الطعام وقيمة الثوب وإنما يسقط عن المبتاع كل ما عرف هلاكه من أمر الله وأما ما كان هلاكه من سببه فإنه يضمنه

قال عيسى عن ابن القاسم وذلك إذا كان عمدا وأما في الخطأ فهو كما لو ذهب ذلك بأمر من الله

وقال أشهب الخطأ كالعمد لأنه جناية

ابن رشد تفرقة ابن القاسم في سماع عيسى تفسير قوله في المدونة