پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص287

كصبغه في قيمته وأخذ ثوبه ودفع قيمة الصبغ )

ابن رشد يفيت المغصوب النقصان والعيوب وإن لم تكن مفسدة كانت بأمر سماوي أو بجناية الغاصب أو جناية غيره غير أنها إن كانت بأمر من السماء لم يكن للمغصوب منه إلا أن يضمنه قيمته يوم الغصب أو يأخذه ناقصا عند ابن القاسم وإن كانت بجناية الغاصب فالمغصوب منه مخير بين أن يضمنه القيمة يوم الغصب أو يسقط عنه حكم الغصب فيأخذه وما نقصته جنايته يوم الجناية عند ابن القاسم أيضا وإن كانت بجناية غير الغاصب فالمغصوب منه مخير بين أن يضمن الغاصب يوم الغصب ويتبع الغاصب الجاني وبين أن يسقط عن الغاصب طلبه ويتبع الجاني بحكم الجناية

وقال أشهب من غصب شابة فصارت إلى تغيير يسير كانكسار النهدين ونحوه له تضمينه قيمتها إن شاء انتهى

فقد تحصل من هذا أنه مخير في العيب السماوي بين أخذه بنقصه وبين أخذه قيمتها بخلاف العيب من الغاصب فإنه مخير بين أخذه مع ما نقصه وبين أخذ قيمته وكذا إن كان العيب بجناية من غير الغاصب لكن إن أخذه اتبع الجاني بما نقصه انتهى

وانظر قوله وإن قل لو قال ولو قل لكان مناسبا لأنه في كتاب محمد فرق بين القليل والكثير وعليه عول في التفريع

قال اللخمي وهو أبين يعني أنه لا يضمن من العيب اليسير

وأما مسألة الصبغ فمن المدونة قال ابن القاسم ومن غصب ثوبا فصفه خير ربه في أن يأخذ من الغاصب قيمته يوم غصبه أو يعطيه قيمة صبغه ويأخذ ثوبه ولا يكونان شريكين في الغصب

انظر لو سقط ثوب في قدر صباغ فانصبغ الثوب قالوا يكونان شريكين فيه هذا بقيمة ثوبه وهذا بقيمة صبغه

( وفي بناء في أخذه ودفع قيمة نقضه بعد سقوط كلفة لم يتولها ) من المدونة قال مالك من غصب أرضا فغرس فيها غرسا أو بنى فيها بناء ثم استحقها ربها قيل للغاصب اقلع الأصول والبناء إن كان لك منفعة إلا أن يشاء صاحب الأرض أن يعطيه قيمة البناء والأصول مقلوعا

ابن المواز بعد طرح أجرة القلع فذلك له انتهى

وقد تقدم عند قوله وأخذ ما لا عين له قائمة قول ابن رشد هذا إن كان الغاصب ممن لا يتولى ذلك بنفسه ( ومنفعة الحر والبضع بالتفويت )

ابن شاس أما منفعة البضع فلا تضمن إلا بالتفويت فعليه في الحرة صداق المثل بكرا كانت أو ثيبا وأما الأمة فعليه ما نقصها وكذلك منفعة بدن الحر لا تضمن إلا بالتفويت

ابن عرفة هذا مقتضى قول المدونة إن رجع شاهد الطلاق بعد البناء فلا غرم عليهما وكذا في متعمدة إرضاع من