احکام القرآن للجصاص-ج5-ص286
( وله في تعدي كمستأجر كراء الزائد إن سلمت ) انظر هذا الإطلاق وقد تقدم عند قوله وغلة مستعلل قول ابن القاسم في المكتري والمستعير يتعدى ثم يردها بحالها أن ربها مخير إن شاء أخذها مع كراء حبسه إياها بعد المسافة بخلاف السارق والغاصب
انظره هناك ( وإلا خير فيه وفي قيمتها وقته ) من المدونة قال ابن القاسم وإذا زاد مكتري الدابة أو مستعيرها في المسافة ميلا أو أكثر فعطبت ضمن وخير ربها
فإما ضمنه قيمتها يوم التعدي ولا كراء له في الزيادة أو أخذ منه كراء الزيادة ولا قيمة عليه وله على المكتري الكراء الأول بكل حال ولو ردها بحالها والزيادة يسيرة مثل البريد واليوم وشبهه لم يلزم قيمتها وإنما له كراء الزيادة انتهى ( وإن تعيب وإن قل ككسر نهديها أو جنى هو أو أجنبي خير فيه